نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : لا يجوز دفع أموال الزكاة على وجه القرض

رقم الفتوى : 2809

التاريخ : 30-07-2013

التصنيف : مصارف الزكاة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

هل يجوز إنشاء صندوق خاص بالعائلة، هدفه مساعدة أبنائها الفقراء على الزواج أو التعليم، ويكون مصدر تمويل الصندوق من زكاة أبناء العائلة، وتُعطى تكاليف الزواج أو التعليم من هذا الصندوق على شكل قرض حسن دون تحديد فترة زمنية للسداد؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز دفع أموال الزكاة لإنشاء صندوق يُقدِّم القروض للتعليم وغيره؛ لأن مصارف الزكاة محددة في الشرع، ومحصورة في الأصناف الثمانية التي بينها الله عز وجل في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60، ولـما رواه أبو داود أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ تَعالَى لَم يَرضَ بِحُكمِ نَبِيٍّ وَلا غَيرِهِ فِي الصَّدَقاتِ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأها ثَمَانِيةَ أَجزاءٍ، فإن كُنتَ مِن تِلكَ الأجزَاءِ أعطَيتُكَ حَقَّكَ).

وإنشاء مثل هذا الصندوق يحتوي عدة محاذير، فحقُّ الفقيرِ تملُّكُ الزكاةِ؛ لأن اللام في الآية الكريمة للتمليك، وجَعْلُ الزكاة على شكل قرض يُخرجها عن حقيقة التملك.

والزكاة أيضًا تجب على الفور، ولا يجوز تأخيرها؛ كما جاء في "مغني المحتاج" (2/ 129): "تجب الزكاة على الفور؛ لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة". وجَعْلُها قرضًا يؤدي إلى حبسها وتأخيرها في غير حاجة.

وحبذا الإبقاء على فكرة هذا الصندوق، مع تنفيذها من أموال الصدقة والتبرعات من أبناء العائلة دون أموال الزكاة؛ فصناديق التكافل تقوم على التبرع والإحسان، فإنْ قَصَدَ المشتركون فيها وجه الله تعالى، والتزموا بالضوابط الشرعية؛ فإنهم يُثابون عليها.
وجَمْعُ الصدقات من العائلات وتوزيعها على فقرائهم أولى؛ لأنه صدقة وصلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدَقةُ عَلَى المِسكِينِ صَدَقةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنتانِ: صَدَقةٌ وَصِلةٌ) رواه الترمذي. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا