الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم زكاة الزيتون
رقم الفتوى: 2266
التاريخ : 18-07-2012
التصنيف: زكاة النبات
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل تجب الزكاة في الزيتون؟


الجواب:

تجب زكاة الزيتون في قول عند الشافعية وهو مذهب الحنفية، فإن كان بعلًا أخرج منه العشر، وإن كان يسقى بكلفة مالية أخرج منه نصف العشر. ودليل ذلك قول الله تعالى: (وآتوا حقَّه يومَ حصاده) الأنعام/141.
ونصاب الزيتون خمسة أوسق، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) رواه البخاري.
والخمسة أوسق =300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وتساوي (750) كغم من القمح. والوسق يساوي (الشوال الذي عليه خط أحمر). فإذا جمع صاحب الزيتون من زيتونه خمسة شوالات فأكثر فقد وجبت عليه الزكاة في زيتونه، فيخرج من ثمره أو من زيته الزكاة الواجبة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/13)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا