نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم تقليد برامج الكمبيوتر في الشركة التي يعمل بها وبيعها لحسابه

رقم الفتوى : 1954

التاريخ : 23-11-2011

التصنيف : قضايا معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

أعمل في شركة تصنع برامج الكمبيوتر منذ أكثر من خمس سنوات، تعلمت خلال هذه الفترة ما يمكن تسميته بأسرار الصنعة (يعني الأفكار والمعلومات اللازمة لصنع برامج من هذا النوع)، الآن أفكر في استغلال هذه المعرفة لإنشاء شركتي الخاصة، ولا يوجد في قانون الشركة التي أعمل فيها ما يمنع من استخدام المعرفة المكتسبة من خلال العمل في هذه الشركة، ولكن هناك شرط ألا تتصل بشركات منافسة أو عاملة في نفس المجال أثناء كونك موظفاً في الشركة، هل يعد عملي في وقتي الخاص على صناعة برامج مشابهة لتلك التي تصنعها الشركة التي أعمل فيها خيانة للأمانة، علماً بأن معظم - إن لم يكن كل - زبائن الشركة التي أعمل فيها هم خارج البلاد في أمريكا وأوروبا، وأنا أخطط للبيع في الدول العربية، كما أن صاحب العمل لا يعلم بهذا الشيء، ولا أعتقد أنه يقبل به على كل حال، وهل يجوز أن أرجع إلى برامج الشركة التي أعمل فيها لمعرفة كيفية عمل شيء ما ثم أقلده في بيتي في مشروعي الخاص؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
برامج الكمبيوتر التي تبتكرها الشركات وتقوم بإصدارها هي ملكية فكرية خاصة لها، حيث تعارف الناس على اعتبار الملكية الفكرية من الحقوق المصانة، وهذا ما استقر عليه الفقه المعاصر؛ فمثل هذه البرامج تحتاج من الجهد والمال الشيء الكثير، والعاملون فيها أمناء على هذه البرامج فلا يجوز لهم إفشاؤها ولا تقليدها، ولا يجوز الاعتداء عليها؛ لأن ذلك يعود بالضرر على هذه الشركات، ولما تقتضيه المصلحة العامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) رواه ابن ماجه.
وأما إذا أردت أن تعمل في مثل مجال شركتك فعليك ترك الشركة قبل أن تُنشئ عملاً خاصاً بك، وتجتنب تقليد (سر الصنعة) الذي أؤتمنت عليه؛ حتى تبرأ أمام الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ) رواه مسلم. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا