هل يجوز كشف الوجه لمن ترتدي الخمار أمام أخي الزوج، وأمام زوج بنت العم، وأخت الزوج، مع الدليل من فضلكم؟
أخو الزوج أجنبي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الحمو الموت)، متفق عليه، وكذلك زوج ابنة العم، ولا يجوز اختلاط النساء بالرجال الأجانب، وهؤلاء من الأجانب. والله أعلم.
هل يجوز للطبيب المسلم الاختصاص بالأمراض النسائية والتوليد، وما حكم من يعمل بذلك؟
من العلوم ما هو فرض عين، ومنها ما هو فرض كفاية، والتخصص بالأمراض النسائية والتوليد من الفروض الكفائية. فإذا كان هناك طبيبات نسائية يعالجن النساء فلا يجوز لطبيب النسائية الكشف على عورات النساء إلا للضرورة، والقاعدة الفقهية تقول: (الضرورة تُقدَّر بقدرها).
في كم ثوب يُكفَّن الرجل، وكذلك المرأة؟
تكفن المرأة في خمسة أثواب: خمار للرأس وإزار وقميص فوقه ولفافتان. أما الرجل فيُكفَّن في ثلاثة أثواب.