الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

قافلة النزاهة تزور الإفتاء

أضيف بتاريخ : 01-07-2025


زارت قافلة النزاهة يوم الاثنين الموافق 30/ 6/ 2025م، دائرة الإفتاء العام، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني 2024– 2025، لقياس مدى التزام المؤسسات الحكومية بمعايير النزاهة.

‏والتقى أمين عام دائرة الإفتاء العام عطوفة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني بحضور عدد من موظفي الدائرة وفد القافلة المكون من ممثلي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومركز الحياة- راصد.

‏حيث أكد عطوفته حرص الدائرة على تطبيق معايير النزاهة الوطنية، وتسهيل مهام قافلة النزاهة لدعم جهود الهيئة في تحقيق أهداف المؤشر الوطني للنزاهة.

وقامت القافلة خلال الزيارة بتنفيذ استطلاعات الرأي، وقياس رضا الموظفين ومتلقي الخدمة عبر استبانات إلكترونية، لتحقيق متطلبات المرحلة الثانية لمؤشر النزاهة الوطني.

يذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أطلقت الدورة الثانية 2024- 2025 من مؤشر النزاهة الوطني، وقامت الدائرة بتقديم جميع متطلبات المرحلة الأولى للمؤشر.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم من نسي ركناً من أركان الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من نسي ركنًا من أركان الصلاة ثم ذكره قبل أن يأتي بمثله من الركعة التي بعدها تداركه (أي أتى به) وأتمّ صلاته ثم سجد للسهو في آخر صلاته، وإن ذكره بعد أن أتى بمثله من الركعة التي بعدها ألغى الركعة التي نسي فيها الركن وأتى بركعة بدلاً عنها، ثم سجد للسهو.

جاء في [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 1 / 543]: "فلو تيقن في آخر صلاته أو بعد سلامه ولم يطل الفصل عرفا، ولم يطأ نجاسة، ترك سجدة من الركعة الأخيرة سجدها وأعاد تشهده لوقوع تشهده قبل محله، أو من غيرها أي الاخيرة لزمه ركعة لأن الناقصة كملت بسجدة من التي بعدها وألغى باقيها". والله تعالى أعلم.

حكم الوضوء والاغتسال من ماء زمزم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز الوضوء والاغتسال بماء زمزم، وإنما كره العلماء الاستنجاء به. والله تعالى أعلم

حكم الصلاة بالحذاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المسلم في صلاته وهو يلبس نعاله أو حذاءه ما لم يشتملا على نجاسة، فقد (سئل أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ) رواه البخاري.

جاء في [فتح الباري 1/ 494] لابن حجر رحمه الله: "قوله: (يصلي في نعليه) قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة، ثم هي من الرخص". والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد