هل يجوز دفع كفارة اليمين إلى جهة خيرية تطعم الفقراء والمساكين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المسلم أن يوكل مَن يُخرج عنه الكفارة، وقد نص فقهاؤنا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة والكفارة والنذر ، كما في "مغني المحتاج" (3/237)، وتكفي نية الموكل عند دفع الكفارة إلى وكيله. والله أعلم.
أنا عندي مال مختلط وأريد أن أطهره، وأبي فقير وأريد أن يحج هو وأمي وأم زوجتي وأحج أنا معهم وزوجتي أيضاً؛ لأنهم يحتاجون للرعاية نظراً لكبر سنهم، فهل يجوز الحج بهذا المال، أم ماذا أفعل بالمال أرجو الرد؟
إذا عرفت المال عين الحرام فتصدق به، وإلا فتصدق بمقداره، وحج بالمال الحلال، وبارك الله فيك لبرك بوالديك ووالدة زوجتك، وقيامك بخدمتهم في الحج. والله تعالى أعلم.
لقد قمنا أنا وصديقاتي بالاتصال بعرافة كنا قد سمعنا عنها، وكان الأمر للمتعة فقط، ولكنها قالت لي إنه معمول لي حجب لكي لا أتزوج طول حياتي، لم أصدق كلامها، ولكني غير قادرة على نسيانه، وكيف أستطيع أن أحمي نفسي من هذه الأشياء؟
الاتصال بالعرافين حرام، وما وقعت به هو بسبب استشارتها، فتوكلي على الله واستغفري من الاتصال بالعرافة، وثقي بأن ما قدره الله لا بد أن يكون. والله تعالى أعلم.