الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

قافلة النزاهة تزور الإفتاء

أضيف بتاريخ : 01-07-2025


زارت قافلة النزاهة يوم الاثنين الموافق 30/ 6/ 2025م، دائرة الإفتاء العام، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني 2024– 2025، لقياس مدى التزام المؤسسات الحكومية بمعايير النزاهة.

‏والتقى أمين عام دائرة الإفتاء العام عطوفة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني بحضور عدد من موظفي الدائرة وفد القافلة المكون من ممثلي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومركز الحياة- راصد.

‏حيث أكد عطوفته حرص الدائرة على تطبيق معايير النزاهة الوطنية، وتسهيل مهام قافلة النزاهة لدعم جهود الهيئة في تحقيق أهداف المؤشر الوطني للنزاهة.

وقامت القافلة خلال الزيارة بتنفيذ استطلاعات الرأي، وقياس رضا الموظفين ومتلقي الخدمة عبر استبانات إلكترونية، لتحقيق متطلبات المرحلة الثانية لمؤشر النزاهة الوطني.

يذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أطلقت الدورة الثانية 2024- 2025 من مؤشر النزاهة الوطني، وقامت الدائرة بتقديم جميع متطلبات المرحلة الأولى للمؤشر.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

أنا تاجر ذهب بالجملة، زبائني هم أصحاب محلات ذهب التجزئة، أبيع لهم المصوغات والمشغولات الذهبية بالدين، ثم يقومون بالتسديد لي على دفعات أسبوعية تمتد لشهرين أو أكثر، الدفعات تكون على شكل نقد مقابل الأجور، ومقابل الذهب المدين به لي، يعطيني إما ذهب مستعم

لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. والمخرج أن يشتري الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.

ما حكم الشرع في حق الشخص بالدفينة، سواء الذهب أو الآثار، وما نصيبه منها؟

إن كانت إسلامية فهي لقطة يعرّفها، فإن يئس من معرفة صاحبها تملَّكها، وإن كانت غير إسلامية وكانت ذهباً أو فضة يجب إخراج زكاتها، وهي خمس الموجود. والله أعلم.

هل يحل للزوجة أن تهجر زوجها؟

يحرم على المرأة أن تهجر زوجها، إلا إذا كان الزوج متسبباً في بعدها عنه، وينصح باستشارة أهل الصلاح لحل الخلاف.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد