هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟
لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.
ما هو حكم تبادل القبلات والمعانقة بين الزوج والزوجة وهما صائمان؟
يكره للزوج تقبيل زوجته أثناء الصيام، ويستحب الاحتراز من ذلك. والله تعالى أعلم.
هل تبطل الصلاة بالتفكير بأمور خارج الصلاة؟
لا تبطل الصلاة بمجرَّد التفكير بشي من خارجها بشرط أن يأتي بأركانها وشروطها، ولكن يُنقص ذلك من أجره؛ لأنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها.