الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

مفتي جمهورية كازاخستان يزور الإفتاء

أضيف بتاريخ : 04-06-2024


استقبل سماحة المفتي العام الدكتور أحمد الحسنات في مكتبه اليوم الأثنين الموافق 3 /6 /2024م فضيلة مفتي جمهورية كازاخستان "نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف" والوفد المرافق له، حيث عبر سماحته عن سعادته بهذا اللقاء الذي جاء بهدف الاطلاع على خبرات دائرة الإفتاء العام في بيان الأحكام الشرعية.

وقد قدم سماحته إيجازاً عن منهجية العمل في دائرة الإفتاء، مبينا أن دائرة الإفتاء تعتبر في مقدمة دور الإفتاء في العالم، وذلك بسبب الاستقلالية التي تتمتع بها الدائرة، وأن منهجها قائم على الاعتدال والوسطية، كما أشار سماحته إلى التطور التقني في تقديم الخدمات عبر الوسائل الحديثة، كي نوصل الفتوى لمن يحتاجها.

من جانبه أكّد فضيلة مفتي كازاخستان " نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف" على ثقته بدائرة الإفتاء وحرصه الدائم على الاستفادة من خبرة الدائرة ونقلها للطلبة الكازاخستانيين المقيمين بالأردن لما تشكله من مرجعية علمية وفقهية.

واختتمت الزيارة بتقديم درع دائرة الإفتاء العام لفضيلة المفتي والوفد المرافق.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

أنا تاجر ذهب بالجملة، زبائني هم أصحاب محلات ذهب التجزئة، أبيع لهم المصوغات والمشغولات الذهبية بالدين، ثم يقومون بالتسديد لي على دفعات أسبوعية تمتد لشهرين أو أكثر، الدفعات تكون على شكل نقد مقابل الأجور، ومقابل الذهب المدين به لي، يعطيني إما ذهب مستعم

لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. والمخرج أن يشتري الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.

هل يجوز أن تقول المرأة إنها تحب زوجها أكثر من أبيها؟

لا يجوز للزوجة أن تقول إنها تحب زوجها أكثر من أبيها؛ لأن ذلك يوغر صدر أبيها عليها، قال تعالى: (وبِالوالدَين إحسانًا) الإسراء/23؛ وليس من الإحسان أن تقول ذلك. فإن كان ذلك في نفسها فلتكتمه.

أنا عندي مال مختلط وأريد أن أطهره، وأبي فقير وأريد أن يحج هو وأمي وأم زوجتي وأحج أنا معهم وزوجتي أيضاً؛ لأنهم يحتاجون للرعاية نظراً لكبر سنهم، فهل يجوز الحج بهذا المال، أم ماذا أفعل بالمال أرجو الرد؟

إذا عرفت المال عين الحرام فتصدق به، وإلا فتصدق بمقداره، وحج بالمال الحلال، وبارك الله فيك لبرك بوالديك ووالدة زوجتك، وقيامك بخدمتهم في الحج. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد