وضع أبي في أحد البنوك سهما بعشرين دينار، تضاعفت وأصبحت خمسة آلاف دينار، ولما مات أبي أخبرنا أحد الشيوخ أنه يجوز لنا أخذها، فما حكم الدين بما أنها نقود بنك وربا؟
قال الله تعالى: (وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) البقرة/279. وهذا هو الاحتياط في حكم ما تسأل عنه، لكم رأس المال، وتصدقوا بما زاد على الفقراء والمساكين، وإن كنتم فقراء فخذوا منها. والله تعالى أعلم.
تزوج رجل على امرأته ولم يعطها حقها من النفقة والمبيت، وكان معظم وقته مع زوجته الثانية، ومعظم أمواله ينفقها عليها، ثم مرضت زوجته الثانية بمرض سرطان الثدي، فأدى ذلك إلى نفور الزوج منها فيما يتعلق بالعلاقة الجنسية، فعاد إلى زوجته الأولى محاولاً إرضائها
يحرم على الزوجة أن تمتنع عن فراش الزوجية دون عذر شرعي، فالفراش من الحقوق المتبادلة بين الزوجين، فإن امتنعت الزوجة عنه من غير عذر شرعي فهي آثمة، قال صلى الله عليه وسلم: (إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح) متفق عليه. والله أعلم.
هل يجوز للرجل أن يعدد الزوجات لمجرد الرغبة، مع عدم إمكانيته المادية؟
يستحب أن لا يزيد الرجل في النكاح على امرأة واحدة من غير حاجة ظاهرة، إذا لم يكن لديه قدرة مادية.