شخص يصلي بمكان معين ويغضب إذا أتى غيره وصلى فيه، فما الحكم؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير؛ فالواجب نصح هذا الرجل بأن من سبق إلى مكان فهو أحق به.
طلاق الغضبان والمكره والهازل والسكران
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الغضبان الذي لا يدري ما يقول لا يقع طلاقه، وكذلك المكره الذي هدد بالقتل، أو قطع عضو - إلى آخر ما ذكره الفقهاء في باب الإكراه -، وأما الهازل والسكران المعتدي بسكره فيقع طلاقهما. والله أعلم.
هل يجوز تطليق الزوجة لمجرد أنها لا تصلي؟
الأولى أن تجتهد عليها حتى تنقذها من النار بأدائها صلاتها، ولو دفعت مقابل ذلك إكرامية لها، فإن أصرت على ترك الصلاة جاز لك أن تطلقها. والله تعالى أعلم.