قرار رقم: (158) (24/ 2010) حكم أخذ الورثة أموال التأمين على الحياة بعد وفاة مورِّثهم
بتاريخ (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م) قد اطلع على السؤال الآتي:
هل يجوز للورثة أخذ أموال التأمين على الحياة بعد وفاة الوالد أم لا؟
وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:
إذا كانت الشركة التي يعمل فيها الموظف هي التي أمنت على حياته وكانت تدفع أقساط التأمين؛ فلا مانع شرعاً من أخذ ما يتحصل من أموال التأمين بعد وفاة الموظف.
أما إذا كان الموظف هو الذي أمن على حياته، وقام بدفع أقساط التأمين؛ فيجوز للورثة أن يأخذوا مقدار الأقساط التي دفعها مورثهم، وأما باقي المبلغ فيتخلصون منه بتوزيعه على الفقراء والمساكين؛ لأنه مال حرام ولهم الأجر على ذلك*. والله تعالى أعلم.
رئيس مجلس الإفتاء
المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة
نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل
سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو
د. يحيى البطوش /عضو
د.محمد خير العيسى /عضو
القاضي ساري عطية/ عضو
د.عبد الرحمن ابداح/ عضو
د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو
د. عبد الناصر أبو البصل/عضو
د. محمد الخلايلة/ عضو
د. محمد الغرايبة/ عضو
مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي
* إذا كان التأمين مع شركة إسلامية تعاونية ملتزمة بالمعايير الشرعية، فقد سبق بيان جواز التعامل معها في الفتوى رقم: (2994).