قرار رقم: (157) (23/ 2010) حكم الإشراف على بناء مساكن عن طريق البنوك الربوية
بتاريخ (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م) قد اطلع على السؤال الآتي:
لدي مكتب هندسي، ويأتيني أناس لبناء مساكن على حالتين:
الأول: أناس اقترضوا من البنك قروضاً ربوية ويُطلب مني أن أشرف على البناء الذي استقرضوا من أجله.
الثاني: وآخرون يريدون رسم خرائط إنشائية وإعطاءهم جدول بكلفة المبنى من أجل تقديم طلب لأحد البنوك لأخذ قرضٍ ربوي.
وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:
أما القسم الأول من السؤال فإنه لا مانع شرعاً من الإشراف على المباني السكنية؛ لأن هذا لا يدخل في شيء من أعمال الربا، وأنت تأخذ أجراً مقابل عملك.
أما القسم الثاني من السؤال فإنه لا يحل؛ لأن هذا العمل فيه إعانة على الربا، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2. والله تعالى أعلم.
رئيس مجلس الإفتاء
المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة
نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل
سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو
د. يحيى البطوش /عضو
د.محمد خير العيسى /عضو
القاضي ساري عطية/ عضو
د.عبد الرحمن ابداح/ عضو
د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو
د. عبد الناصر أبو البصل/عضو
د. محمد الخلايلة/ عضو
د. محمد الغرايبة/ عضو
مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي