يجب على الورثة دفع الزكاة عن مورثهم من التركة

 حكم زكاة الديون

تجب الزكاة في كل ما يُعدّ للبيع ومن ذلك الكتب

الأرض يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها

حكم زكاة الأموال التي تُصرف في مصالح الجمعيات

حكم زكاة أموال النقابات والجمعيات الخيرية

حكم زكاة المال المدخر بعد التقاعد

لا زكاة على المقتنيات غير التجارية مهما بلغت قيمتها

يجوز صرف الزكاة لطالب العلم بشروط

شراء الأرض بقصد التجارة يوجب فيها الزكاة

هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر

لا يخصم التاجر مصاريف التجارة من مال الزكاة

حكم دفع الزكاة إلى الأخت المتزوجة

حكم إعطاء الزكاة للمدين مع اشتراط أن يسد بها الدين

حكم بناء دار للأيتام من مال الزكاة

حكم زكاة أموال الجمعيات الاستثمارية

حكم توكيل جمعية لصرف الزكاة على المرضى الفقراء

رهن المال لا يقطع حول الزكاة

حكم زكاة البقر المعدة لإدرار الحليب

يجوز إخراج زكاة عروض التجارة عيناً أو نقداً

الحث على التبرع والمبادرة بالأعمال الخيرية

حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد والادخار

التزام الجهة الخيرية بإنفاق التبرع كما يشترط المتبرع

حفظ المال في مكان ليس بحرز لمثله يعدّ من التقصير

حكم زكاة مدخرات الموظفين المشتركين في صندوق ادخار

حكم تعليم الأبناء من زكاة المال

حكم التصرف في الأموال المصادرة التي جمعت للفقراء والمساكين

على من تجب الزكاة في اتفاقيات المزارعين

حكم زكاة الزيادة الربوية

العقارات قيد الإنشاء تزكى زكاة عروض التجارة

يحرم صرف الزكاة لغير مستحقيها

زكاة الأموال المودعة في البنوك فيه تفصيل

حكم المال المستفاد خلال الحول

يجوز إعطاء المسجون المدين من الزكاة لسداد ديونه الحالّة

حكم زكاة الديون

ما يترتب على الخطأ في حساب زكاة

حكم اشتراط أوجه الصرف على مستحق الزكاة

الزكاة لمن لا عمل له ولا مال يسد حاجته الأساسية

جواز إخراج زكاة المال قبل حولان الحول

حكم دفع أموال الكفَّارات لدعم مرضى السرطان

حكم استثمار أموال مكافأة نهاية الخدمة ووجوب الزكاة فيها

حكم إخراج الزكاة من المنافع

حكم زكاة البضاعة المستصنعة

حكم سداد دين المتوفى من مال الزكاة

حكم زكاة المبالغ المحتجزة في الاعتماد المستندي

زكاة المال في عقد السَّلم

حكم زكاة القرض الحكمي

يجوز تعجيل الزكاة بشروط

يجوز دفع الزكاة للابن الغارم بشروط

هل يجب دفع زكاة على مال الزكاة المحفوظ؟

حكم زكاة الزعفران

حكم زكاة المال في الحسابات المجمّدة

حكم دفع الزكاة لجمعية واستخدامها لعلاج المرضى

المال المعجل كالباقي في ملك المزكي

كيفية زكاة المال المشترك بين الورثة

المال المحفوظ كزكاة لا تجب فيه الزكاة مرة أخرى

حكم الزكاة في مال الصبي وغير العاقل

حكم قيام الجمعيات الخيرية بتحويل الأموال الزكوية من نوع إلى آخر

حكم التوكيل في توزيع الزكاة والصدقة

حكم إخراج زكاة الزيتون من الزيت القديم

شروط صرف الزكاة للطالب الفقير

الفقير والمسكين والفرق بينهما

حكم احتساب مال الكفالة من الزكاة

حكم توكيل الجمعيات الخيرية في قبض الزكاة وصرفها على مستحقيها

لا يجوز للمزكي الأخذ من مال الزكاة لنفسه

حكم احتساب النقوط من الزكاة

تجب الزكاة في الأموال وإن لم يعلم بها صاحبها

يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر إذا ظهرت حاجة عامة وطارئة

كيفية زكاة أسطوانات الغاز

حكم صيانة المدارس والمستشفيات من أموال الزكاة

كيفية زكاة عروض التجارة

حكم جمع الزكاة والتبرعات لمساعدة الطلاب

 

 

فتاوى مختصرة

حكم التيمم بسبب البرْد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يصار إلى التيمم بدلا عن الغسل الواجب في حال القدرة على استعمال الماء، كأن يتم تسخينه وتدفئة مكان الاغتسال ونحوها من احترازات، فإن لم يُجدِ ذلك أو تعذر فعله، وكان الغسل يؤدي إلى ضرر بالغ، فلها التيمم حينها للعجز عن استعمال الماء بسبب الضرر الذي يلحقها كما ورد في السؤال، ولكن عليها قضاء الصلوات التي صلتها بهذا التيمم. 

جاء في [بشرى الكريم]: "لا يتيمم للبرد إلا إذا لم تنفع تدفئة أعضائه في دفع المحذور المتقدم، ولم يجد ما يسخن به الماء من إناء وحطب ونار، وخاف على شيء -مما مر في المرض- من نفس، أو منفعة عضو له أو حدوث مرض، أو زيادته، أو بطأه أو الشين المذكور في المرض، فحينئذٍ يجوز للضرر، لكن عليه القضاء، فإن نفعته التدفئة، أو قدر على التسخين، أو لم يخف شيئا مما مر في المرض.. لم يتيمم وإن تألم بالماء؛ إذ مجرد التألم لا يبيح التيمم". والله تعالى أعلم.

حكم لبس الخواتم للرجال

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يسن لبس خاتم الفضة في اليد اليمنى للرجال؛ وذلك اتباعاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِن فِضَّةٍ، ونَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ، وقَالَ: (إنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِن ورِقٍ، ونَقَشْتُ فيه مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ، فلا يَنْقُشَنَّ أحَدٌ علَى نَقْشِهِ).

ويشترط ألا يزيد حجم خاتم الفضة عن الحد المعتاد في العرف، فإن زاد كان ذلك من الإسراف، وأما الختام المصنوع من غير الفضة كالحديد والنحاس وغيره فيباح لبسه من غير كراهة، إلا أن يكون ذهباً؛ فيحرم لبسه على الرجل.

جاء في كتاب [مغني المحتاج 1/ 586]: "ويباح بلا كراهة لبس خاتم حديد ورصاص، ويسن للرجل لبس خاتم الفضة في خنصر يمينه أو يساره، ولبسه في اليمين أفضل، ويجوز في اليسار، وفيهما معا".

وجاء أيضاً في كتاب [مغني المحتاج 2/ 97]:" ويحل له أي الرجل ومثله الخنثى بل أولى من الفضة الخاتم بالإجماع، ولأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة رواه الشيخان، بل لبسه سنة، سواء أكان في اليمين أم في اليسار، لكن اليمين أفضل على الصحيح في باب اللباس من الروضة...ولم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح، ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف: أي وهو عرف تلك البلد وعادة أمثاله فيها، فما خرج عن ذلك كان إسرافاً كما قالوه في خلخال المرأة، هذا هو المعتمد". والله تعالى أعلم.

الفرق بين صلاة (القيام) و(التهجد)

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قيام الليل: كل صلاة نافلة في الليل، ومنها صلاة التراويح. 

والتهجد: صلاة النافلة في الليل بعد النوم. 

وطوبى لمن جمع بينهما؛ فقد وردت فيهما آيات وأحاديث كثيرة، قال الله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء:79]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" [متفق عليه]. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد