فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم المضاربة بالأسهم وكيفية زكاتها
رقم الفتوى: 663
التاريخ : 27-04-2010
التصنيف: الشركات والأسهم
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في قضية التعامل في السوق المالي، حيث إنني أملك أسهما في شركات (ظاهر عملها في الحلال)، وأحتفظ بهذه الأسهم لحين توزيع أرباح هذه الشركات، أو لحين ارتفاع سعر الأسهم المملوكة، حيث أقوم ببيعها. أرجو بيان الحكم الشرعي، مع العلم أنني أدفع ثمن هذه الأسهم كاملة، ويتم تسجيلها باسمي في هيئة الأوراق المالية، كما أرجو إيضاح طريقة دفع زكاة هذه الأسهم، هل تدفع الزكاة على كامل مبلغ الأسهم الذي مر عليه حول، أو فقط على الأرباح. علما بأن هناك نقصانًا واضحًا في القيمة الإجمالية للأسهم منذ العام بأكثر من (25%)؛ لأن ثمن الأسهم المملوكة في تناقص. وجزاكم الله خيرًا.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يقسم الفقهاء المعاصرون الشركات إلى ثلاثة أقسام:
1. شركات تخلو قوائمها المالية من المحرمات: فهذه يجوز المساهمة فيها، كما يجوز المضاربة بأسهمها.
2. شركات أصل عملها محرم: كشركات التأمين، والبنوك، والدخان، ونحوها: فهذه تحرم المشاركة والمضاربة بأسهمها.
3. شركات أصل عملها حلال، لكن قوائمها المالية لا تخلو من الحرام: كأن تتعامل بالربا قرضًا وإقراضًا، أو السندات الربوية، ونحو ذلك: فهذه إن كانت تضطر إلى هذه النسبة من الحرام لطبيعة تعاملها مع مؤسسات اقتصادية لا تراعي الأحكام الشرعية، على سبيل المثال فإن البنوك يفرض عليها أن تودع (30%) من رأسمالها في البنك المركزي وتعطى عليه فوائد ربوية، فحينئذ تجوز المساهمة والمضاربة بها. وأما إذا كانت تحتوي قوائمها المالية على البنود المحرمة فهذه لا يجوز المساهمة ولا المضاربة بها كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
وبهذا يتبين أن على كل مساهم أو مضارب أن يتحرى ويبحث في قوائم الشركات المالية قبل مساهمته ومضاربته، فإن وجدها من القسم الحلال تعامل بها، وإلا اجتنبها وحذر منها كي لا يكون مشاركًا في الإثم أو واقعًا في الحرام، ويمكنه الاستعانة ببعض المكاتب التي تقوم بمثل هذا التحري والتدقيق.
أما زكاة الأسهم:
1. فإذا كان الغرض منها المضاربة: فهي كزكاة عروض التجارة، تُقَوَّمُ حين يحول الحول على أصل المال الذي اشتريت به، ويكون التقويم بحسب قيمة السهم السوقية (بسعر السوق وقت إخراج الزكاة)، ثم يخرج زكاة قيمتها بمقدار (2.5%).
2. أما إذا كان القصد منها الاستفادة من أرباحها، فهذه تزكى بحسب طبيعة عمل الشركة: ففي الشركات المالية يزكى السهم بسعر قيمته السوقية، وفي الشركات الصناعية يزكى السهم بحسب ما يوجد في هذه الشركة من أموال نقدية وأعيان جاهزة للبيع أو جاهزة للتصنيع، إضافة إلى أرباح الأسهم، فمثلاً: إذا كان في الشركة (30%) من رأسمالها نقد ومواد عينية جاهزة للتصنيع أو للبيع، فإنه يزكي (30%) من قيمة الأسهم، إضافة إلى أرباحها، وذلك بناء على أن الآلات لا زكاة فيها، والذي يريحك من هذه الحسابات كلها أن تزكي الأسهم بحسب سعرها في السوق، وبنسبة (2.5%) من قيمتها السوقية، فتكون قد خرجت من المسؤولية بالتأكيد، وما تدفعه زيادة عما يجب يكون من باب الصدقة التطوعية إبراءً للذمة. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا