الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يقسم الفقهاء المعاصرون الشركات إلى ثلاثة أقسام:
1. شركات تخلو قوائمها المالية من المحرمات: فهذه يجوز المساهمة فيها، كما يجوز المضاربة بأسهمها.
2. شركات أصل عملها محرم: كشركات التأمين، والبنوك، والدخان، ونحوها: فهذه تحرم المشاركة والمضاربة بأسهمها.
3. شركات أصل عملها حلال، لكن قوائمها المالية لا تخلو من الحرام: كأن تتعامل بالربا قرضًا وإقراضًا، أو السندات الربوية، ونحو ذلك: فهذه إن كانت تضطر إلى هذه النسبة من الحرام لطبيعة تعاملها مع مؤسسات اقتصادية لا تراعي الأحكام الشرعية، على سبيل المثال فإن البنوك يفرض عليها أن تودع (30%) من رأسمالها في البنك المركزي وتعطى عليه فوائد ربوية، فحينئذ تجوز المساهمة والمضاربة بها. وأما إذا كانت تحتوي قوائمها المالية على البنود المحرمة فهذه لا يجوز المساهمة ولا المضاربة بها كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
وبهذا يتبين أن على كل مساهم أو مضارب أن يتحرى ويبحث في قوائم الشركات المالية قبل مساهمته ومضاربته، فإن وجدها من القسم الحلال تعامل بها، وإلا اجتنبها وحذر منها كي لا يكون مشاركًا في الإثم أو واقعًا في الحرام، ويمكنه الاستعانة ببعض المكاتب التي تقوم بمثل هذا التحري والتدقيق.
أما زكاة الأسهم:
1. فإذا كان الغرض منها المضاربة: فهي كزكاة عروض التجارة، تُقَوَّمُ حين يحول الحول على أصل المال الذي اشتريت به، ويكون التقويم بحسب قيمة السهم السوقية (بسعر السوق وقت إخراج الزكاة)، ثم يخرج زكاة قيمتها بمقدار (2.5%).
2. أما إذا كان القصد منها الاستفادة من أرباحها، فهذه تزكى بحسب طبيعة عمل الشركة: ففي الشركات المالية يزكى السهم بسعر قيمته السوقية، وفي الشركات الصناعية يزكى السهم بحسب ما يوجد في هذه الشركة من أموال نقدية وأعيان جاهزة للبيع أو جاهزة للتصنيع، إضافة إلى أرباح الأسهم، فمثلاً: إذا كان في الشركة (30%) من رأسمالها نقد ومواد عينية جاهزة للتصنيع أو للبيع، فإنه يزكي (30%) من قيمة الأسهم، إضافة إلى أرباحها، وذلك بناء على أن الآلات لا زكاة فيها، والذي يريحك من هذه الحسابات كلها أن تزكي الأسهم بحسب سعرها في السوق، وبنسبة (2.5%) من قيمتها السوقية، فتكون قد خرجت من المسؤولية بالتأكيد، وما تدفعه زيادة عما يجب يكون من باب الصدقة التطوعية إبراءً للذمة. والله تعالى أعلم.