الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الحكم على العمل في الشركة يختلف باختلاف طبيعة البرمجة والخدمة التي تقدمها، والهدف المقصود منها؛ فإذا كانت البرامج مختصة بالمؤسسات الربوية، أو مقصورة من حيث الاستخدام على الأمور المتعلقة بالإقراض المحرَّم، وتيسر سبله وطرقه، وتعين عليه؛ فيحرم العمل بها أو الإعانة عليها؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].
وأما إذا كانت طبيعة البرامج والخدمات التي تقوم الشركة بتقديمها ذات طبيعة محايدة تستخدم في جميع البنوك وفي جميع الأعمال، وليست مقصورة على الإعانة على الحرام؛ فلا حرج في العمل في هذه الشركة، كونها من البرامج المحايدة التي يرجع الحكم على الاستخدام السيء لها على شخص المستخدم.
وعليه؛ فإذا كانت البرامج والتطبيقات المصممة ذات طبيعة محايدة تستخدم في العقود المباحة وقد تستخدم في العقود المحرمة، أو كانت مخصصة لتحصيل الديون ولا علاقة لها بإتمام العقود المحرمة؛ فلا حرج في العمل فيها، وأما إذا كان التطبيقات مخصصة لأخذ القروض الربوية؛ فهذا حرام لا يجوز العمل فيه. والله تعالى أعلم.