الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
كلُّ ما يتركه الميت من أموال –نقود وأراض وعقارات وغيرها- هي ملك لجميع الورثة الشرعين -ذكوراً وإناثاً- بحسب حصصهم الإرثية المقررة في الشريعة الإسلامية، ولا يجوز لأي شخص من الورثة أو غير الورثة أخذ أي شيء من التركة دون إذن صريح من جميع الورثة، ولا يجوز التصرف بشيء من نصيب الغير بغير إذن صريح منه.
فإذا وَكَّل الورثة أحدهم للقيام بأمور التوزيع؛ جاز ذلك، ولا يجوز للوكيل إخفاء أية معلومة عن مقدار التركة، ولا أن يقسم التركة على غير القسمة الشرعية، ولا أن يمنع أحداً من الورثة من نصيبه الشرعي كحرمانه أو التعدي على حقه؛ لأن الوكيل ملزم بتنفيذ ما تقتضيه أحكام الشرع في توزيع الإرث، قال الإمام العمراني الشافعي رحمه الله: "وأما الميراث: فلا نيابة فيه إلا في قسمته وقبضه" [البيان في مذهب الإمام الشافعي 6 /397].
وعليه؛ فلا يجوز لأحدٍ من الورثة أن يمنع حقَّ أحد من نصيبه الشرعي، وإن فعل ذلك؛ كان آثماً، ونوصي بتقوى الله تعالى، فإن الحرام لا يبارك الله تعالى فيه. والله تعالى أعلم.