السؤال:
ما حكم البيع بالتقسيط وشروطه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج في شراء وبيع السلع بالتقسيط، ولو زاد سعر التقسيط عن سعر النقد (الحال)، فقد اتفق جمهور العلماء من المذاهب الأربعة على جواز صورة هذا البيع؛ واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: (جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، في كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ) متفق عليه، وهذا هو بيع التقسيط، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم.
قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "أما لو قال: بعتك بألف نقداً وبألفين نسيئة، أو قال: بعتك نصفه بألف، ونصفه بألفين؛ فيصح العقد" [روضة الطالبين 3/ 397].
ويشترط لجواز بيع التقسيط شروط، وهي:
أولاً: إذا تمّ البيع؛ فلا بدّ من الاتفاق على أحد الثمنين (ثمن المبيع حالاً نقدًا، أو ثمن المبيع بالتقسيط) عند العقد، فلا يجوز أن يكون العقد على الثمنين دون تحديد واحد منهما.
ثانياً: أن يكون أجل الأقساط محدداً؛ منعاً من الجهالة.
ثالثاً: ألا يترتب على تأخر المشتري بالدفع أي مبالغ إضافية؛ لأن كلَّ زيادة على أصل الدين ربا.
رابعاً: أن لا يشترط في العقد الحطّ من الثمن في حال تعجيل السداد.
هذا؛ وننوه إلى أن هذا الجواب لا يُعدّ فتوى لعقد بعينه، بل هو في الضوابط العامة لبيع التقسيط. والله تعالى أعلم.