فتاوى بحثية

الموضوع : حكم بيع الأدوات الموجودة في المسجد
رقم الفتوى: 3953
التاريخ : 03-03-2025
التصنيف: الوقف
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

مسجد يوجد فيه مجموعة من أجهزة تبريد المياه (كولر) غير منتفع بها وزائدة عن الحاجة، هل يجوز بيعها وشراء شيء آخر للمسجد؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي أن الوقف لا يصحّ بيعه ولا هبته ولا توريثه؛ فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: "إن عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا)، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الفُقَرَاءِ" متفق عليه.

والأدوات المستعملة في الوقف؛ كالسجاد، وأجهزة تبريد المياه (الكولارات)، فيفرق فيها بين الأدوات التي وُقفتْ بعينها، وبين الأدوات التي وُهبت للوقف دون وقف أو اشتراها ناظر الوقف ولم يوقفها، ففي الحالة الأولى لا يجوز بيعها إلا إذا تعطلتْ وتعذَّر الانتفاع منها، فتباع حينئذٍ ويشترى بثمنها مثلها، كما ويجوز نقلها لمسجد آخر إن احتاجها، وفي الحالة الثانية يجوز بيعها عند الحاجة.

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "حُصُر المسجد إذا بليت، ونحاتة أخشابه إذا نخرت، وأستار الكعبة إذا لم يبق فيها منفعة ولا جمال، في جواز بيعها وجهان: أصحهما: تباع لئلا تضيع وتضيق المكان بلا فائدة"، ثم قال بعد ذلك: "جميع ما ذكرناه في حُصر المسجد ونظائرها هو فيما إذا كانت موقوفة على المسجد، أما ما اشتراه الناظر للمسجد، أو وهبه له واهب، وقبله الناظر؛ فيجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف لأنه ملك" [روضة الطالبين 5/ 357]، وقال شيخ البكري الدمياطي رحمه الله: "ونقل نحو حصير المسجد وقناديله كنقل آلته: أي في أنه إن لم يحتج المسجد إليه؛ جاز نقله إلى مسجد آخر، وإلا فلا يجوز" [إعانة الطالبين 3/ 215].

وعليه؛ فإذا كانت أجهزة تبريد المياه (الكولارات) قد وقفت بعينها؛ فلا يجوز بيعها إلا إذا تعطلت وتعذر الانتفاع منها، ويجوز نقلها لمسجد آخر إن احتاجها، وأما إذا كانت قد وُهبتْ للمسجد أو اشتراها ناظر الوقف ولم يُوقفها؛ فيجوز بيعها عند الحاجة، وحينئذٍ لا بدّ من مراعاة المصلحة عند بيعها؛ لأنّ تصرف ناظر الوقف بالموقوف مبني على المصلحة، فلا يجوز بيعها بأقل من ثمن مثلها، ولا بثمن مثلها إن وجد من يشتريها بثمن أكثر، ولا بدَّ من تحديد ثمنها من قبل خبير ثقة.

هذا؛ وقد أناط القانون بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الإشراف على المساجد وملحقاتها وإدارتها، بصفتها متولي وقف، جاء في قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رقم (32) لسنة (2001م): المادة (18/ أ): "تشرف الوزارة على جميع المساجد وتتولى إدارة شؤونها، كما وتشرف الوزارة على دور القرآن الكريم والمراكز الإسلامية ودور الرفادة (التكايا)، والزوايا وملحقات كل منها بما في ذلك التي لا ينفق عليها من موازنة الوزارة وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية".

فينبغي التنبه إلى أن القرار في هذه المسائل يرجع إلى الجهات المسؤولة عن أموال الوقف -وهي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية-، فهي التي تقرر الأنسب والأصلح. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا