فتاوى بحثية

الموضوع : يجوز الاشتراك في صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لنقابة المعلمين
رقم الفتوى: 3344
التاريخ : 08-01-2018
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما الحكم الشرعي لنظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لنقابة المعلمين، رقم (80) لسنة 2014م، والمرفق صورة عنه؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بعد دراسة نظام التكافل والتعليم لنقابة المعلمين الأردنيين رقم (80) لسنة 2014م المرفق، تبيّن أنه نظام ادخار اختياري للموظفين يقوم بجمع الاشتراكات من قبل المعلمين، ويهدف لتقديم القروض الحسنة للمشتركين وتأمين مبلغ التكافل الاجتماعي للمستفيدين، ولم نطلع على محذور شرعي يستوجب تحريمه، والأصل في المعاملات الإباحة، فلا حرج من الاشتراك فيه شرعاً. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 30-06-2016

حكم صلاة الجنازة على الغائب

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

المقتول ظلماً شهيد

أضيف بتاريخ: 03-07-2012

هل المُتوفى بسبب المرض شهيد

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم البحث عن رفات شهيد



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا