الفتاوى

الموضوع : إنشاء وقف من أموال الزكاة لا يجوز
رقم الفتوى: 3026
التاريخ : 22-12-2014
التصنيف: الزكاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز إنشاء بنك لتعليم الفقراء على أساس الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال وقف مبلغ من المال من أموال الزكاة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الوقف باب عظيم من أبواب الخير عليه الثواب الجزيل من رب العالمين؛ ذلك لأن ثوابه دائم لا ينقطع، وقد أجاز السادة الحنفية، والحنابلة في رواية وقف النقود لتصرف في وجوه البر.

قال الإمام ابن عابدين رحمه الله في حاشيته: "لمَّا جرى التعامل في زماننا في وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به" "رد المحتار" (6/ 434).

وجاء في "الإنصاف" للمرداوي رحمه الله (7/ 11): "وعنه -أي الإمام أحمد- يصح وقف الدراهم".

لكن لا يجوز وقف نقود من أموال الزكاة؛ لأن الزكاة يجب أن تملك للفقير، وكذلك لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها.

وعليه فإذا كان الوقف على التعليم من غير أموال الزكاة فلا مانع منه, وأما إن كان من أموال الزكاة فلا يجوز. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا