الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : عدم وجود السكين لا يعتبر عذرًا يبيح التذكية بالمسدس
رقم الفتوى: 2501
التاريخ : 30-07-2012
التصنيف: الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز تذكية الحيوان المشرف على الموت بالمسدس بسبب عدم وجود السكين؟


الجواب:

أولًا: الحيوان المقدور عليه (أي الذي يستطيع الإنسان أن يمسكه وأن يذبحه بالسكين) لا تصح تذكيته إلا بالذبح، وهو قطع البلعوم والمريء، أي طريق التنفس وطريق الطعام والشراب، ويسن أيضا قطع الأوداج، وهي عروق الدم التي في الرقبة، سواء كان الحيوان داجناً كالشاة والخروف أو كان بريا ممسوكا كالغزال والحمام.

 ثانيا: الحيوان غير المقدور عليه، (أي الذي لا يقدر الإنسان على إمساكه وذبحه كما في الحالة الأولى)، فهذا يكفي في ذبحه أن يضرب ضربة جارحة قاتلة في أي جزء من جسمه، وذلك  كالصيد غير الممسوك، والشاة إذا وقعت في بئر ولم يمكن إخراجها قبل الغرق، والبعير إذا هرب ولم يقدر على إمساكه، ففي هذه الحالات لو أطلق عليه الرصاص فقتل يعتبر مذكى إذ لا يمكن تذكيته بغير ذلك.

من هذا يتبين أن عدم وجود السكين لا يعتبر عذرًا يبيح التذكية بالمسدس.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأطعمة والذبائح/ فتوى رقم/23)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا