يجب على المتمتع والقارن دم؛ أي ذبح شاة، فإن لم يجد دمًا وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يستطع أن يصوم في الحج صام العشرة إذا رجع إلى أهله، وفرَّق بين الثلاثة والسبعة بمقدار أربعة أيام -يوم النحر وأيام التشريق- ومدة السفر من مكة إلى بلده.
مع العلم بأن دم التمتع والقِران -وما وجب بفعل حرام أو ترك واجب- يجوز ذبحه بعد أيام التشريق، لكن يُشترط أن يكون الذبح بالحرم المكي.
أما صيام أيام التشريق فلا يصحُّ، ومن لم يقدر على ذبح الشاة وأراد الصيام يُحرم بالحج يوم السادس من ذي الحجة، ويصوم السادس والسابع والثامن ليكون يوم التاسع مفطرًا، وكذا يوم العيد وأيام التشريق.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/5)