الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم وجود مسجدين في بلد واحد يصلى في أحدهما دون الآخر
رقم الفتوى: 2206
التاريخ : 16-07-2012
التصنيف: صلاة الجماعة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

يوجد مسجدان في بلد واحد يُصلَّى في أحدهما والآخر مغلق، ما حكم ذلك؟


الجواب:

صلاة الجمعة يجب أن تكون في مكان واحد إن أمكن بأن اتَّسع المكان لكل المصلين في البلد ولم تُخشَ الفتنة من اجتماع الناس، وعندئذٍ لا بأس في عدم إقامة الجمعة في المساجد الأخرى.

وأما صلاة الجماعة فتصحُّ في كل مكان، والأولى عدم هجر المسجد، وقد جرت عادة المسلمين أنهم يخصِّصون للجمعة مساجد ويسمونها: (الجوامع)، ومساجد أخرى كثيرة وقريبة من البيوت يصلُّون فيها الصلوات الأخرى جماعة وتُسمَّى: (مساجد).

والصلاة في المسجد وإن قلَّ العدد أفضل من الصلاة مع العدد الكثير، إذا ترتّب على ذلك تعطيل الجماعة في المسجد القريب؛ ولذا ينبغي لجيران المسجد المغلَق فتحه وإقامة الجماعة فيه وإن قلَّ العدد.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/73)    





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا