اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم وجود مسجدين في بلد واحد يصلى في أحدهما دون الآخر

رقم الفتوى : 2206

التاريخ : 16-07-2012

السؤال :

يوجد مسجدان في بلد واحد يُصلَّى في أحدهما والآخر مغلق، ما حكم ذلك؟

الجواب :

صلاة الجمعة يجب أن تكون في مكان واحد إن أمكن بأن اتَّسع المكان لكل المصلين في البلد ولم تُخشَ الفتنة من اجتماع الناس، وعندئذٍ لا بأس في عدم إقامة الجمعة في المساجد الأخرى.

وأما صلاة الجماعة فتصحُّ في كل مكان، والأولى عدم هجر المسجد، وقد جرت عادة المسلمين أنهم يخصِّصون للجمعة مساجد ويسمونها: (الجوامع)، ومساجد أخرى كثيرة وقريبة من البيوت يصلُّون فيها الصلوات الأخرى جماعة وتُسمَّى: (مساجد).

والصلاة في المسجد وإن قلَّ العدد أفضل من الصلاة مع العدد الكثير، إذا ترتّب على ذلك تعطيل الجماعة في المسجد القريب؛ ولذا ينبغي لجيران المسجد المغلَق فتحه وإقامة الجماعة فيه وإن قلَّ العدد.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/73)