السؤال:
مسافر وجد جماعة يصلُّون وقد قاموا إلى الثالثة، فهل يصلي أربعاً أم يكتفي بركعتين؟
الجواب:
إذا اقتدى المسافر بمتمٍّ وجب عليه الإتمام، ولا يباح له القصر سواءً صلى معه من أول الصلاة أو أدركه في بعضها ولو في التشهد الأخير، فالمسافر الذي أدرك الإمام في الركعة الثالثة يجب عليه أن يتمَّ صلاته أربعًا.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/2)