الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : لا يباح للمسافر القصر إذا صلى مع الإمام جماعة
رقم الفتوى: 2127
التاريخ : 12-07-2012
التصنيف: القصر والجمع
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

مسافر وجد جماعة يصلُّون وقد قاموا إلى الثالثة، فهل يصلي أربعاً أم يكتفي بركعتين؟


الجواب:

إذا اقتدى المسافر بمتمٍّ وجب عليه الإتمام، ولا يباح له القصر سواءً صلى معه من أول الصلاة أو أدركه في بعضها ولو في التشهد الأخير، فالمسافر الذي أدرك الإمام في الركعة الثالثة يجب عليه أن يتمَّ صلاته أربعًا.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/2)

 



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا