السؤال:
امرأة عادتها في الحيض سبعة أيام، ولكن الحيض زاد عن عشرة في إحدى المرات، هل يجوز لها الصوم بعد العشرة؟
الجواب:
أقل مدة الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً بلياليها، فإذا رأت المرأة الدم لمدة لم تقلَّ عن يوم وليلة ولم تزد عن خمسة عشر يوماً؛ فكلُّ ما رأته حيضٌ بغضِّ النظر عن عادتها السابقة، وعليها عندئذ أن تفطر وتقضي، بل هي مفطرة بمجرد نزول الدم، وتترك الصلاة حتى ينتهي الحيض، ثم تصلي بعد أن تغتسل ولا تقضي.
أما إذا زاد الدم عن خمسة عشر يوماً فالواجب عليها عندئذ أن تغتسل وأن تصوم وتصلي وتتعالج لإيقاف النزيف؛ لأن ما زاد عن خمسة عشر يوماً يُعتبر استحاضةً لا تمنع الصلاة ولا الصيام. وتقضي كل ما فاتها من الصيام، أما الصلاة فتنظر إلى مدة حيضها في المرّة السابقة وتقضي صلوات الأيام التي زادت عن المرة السابقة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/10)