الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : ماذا تفعل المرأة في صلاتها وصومها إذا زاد حيضها عن عادتها
رقم الفتوى: 2094
التاريخ : 11-07-2012
التصنيف: الحيض والنفاس والجنابة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

امرأة عادتها في الحيض سبعة أيام، ولكن الحيض زاد عن عشرة في إحدى المرات، هل يجوز لها الصوم بعد العشرة؟


الجواب:

أقل مدة الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً بلياليها، فإذا رأت المرأة الدم لمدة لم تقلَّ عن يوم وليلة ولم تزد عن خمسة عشر يوماً؛ فكلُّ ما رأته حيضٌ بغضِّ النظر عن عادتها السابقة، وعليها عندئذ أن تفطر وتقضي، بل هي مفطرة بمجرد نزول الدم، وتترك الصلاة حتى ينتهي الحيض، ثم تصلي بعد أن تغتسل ولا تقضي.
أما إذا زاد الدم عن خمسة عشر يوماً فالواجب عليها عندئذ أن تغتسل وأن تصوم وتصلي وتتعالج لإيقاف النزيف؛ لأن ما زاد عن خمسة عشر يوماً يُعتبر استحاضةً لا تمنع الصلاة ولا الصيام. وتقضي كل ما فاتها من الصيام، أما الصلاة فتنظر إلى مدة حيضها في المرّة السابقة وتقضي صلوات الأيام التي زادت عن المرة السابقة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/10)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا