الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم ولاية الفاسق في النكاح
رقم الفتوى: 1769
التاريخ : 12-06-2011
التصنيف: شروط النكاح
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل تصح الأنكحة المستندة في الإذن لمن فسقه ظاهر إذا جرت على يد عدل أم لا؟


الجواب:

إذا أذنت المرأة لوليها الفاسق في دينه فزوجها بنفسه، أو بوكيله، بعد أن أذنت له في تولي النكاح بنفسه جاز. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/176)



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا