إذا أذنت المرأة لوليها الفاسق في دينه فزوجها بنفسه، أو بوكيله، بعد أن أذنت له في تولي النكاح بنفسه جاز. والله أعلم. "فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/176)