السؤال:
رجل له على رجل دين بمسطور[المكتوب الموثق شرعاً بشهود وإثبات] شرعي، ثم إن صاحب الدين توفي وخلف ورثة، فتقاسموا التركة بينهم، فوقع المسطور في نصيب أحد الورثة، فطلب الدين من المقر، فادعى أنه وفاه الميت، فأنكر الوارث، فطلب يمينه، فهل يحلف هو وحده، أو سائر الورثة؟
الجواب:
لا تصح هذه القسمة، واليمين على جميع الورثة. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/229)