السؤال:
ما يقول في الرجل يشك في مفروضاته: من صوم وصلاة هل أتى بها، أو بشروط صحتها في أول بلوغه أم لا، فهل بجب عليه أن يقضي ذلك، أم لا، وإذا وجب فإلى أي وقت يقضي، وهل التطوع أولى منها إن لم تجب؟
الجواب:
من شك في الإتيان بشيء من أركان العبادات الواجبة أو في شرطٍ من شروطها، لزمه الإتيان بذلك بنية الفرض، وإن نوى التطوع لم يجزه. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/16)