من شك في الإتيان بشيء من أركان العبادات الواجبة أو في شرطٍ من شروطها، لزمه الإتيان بذلك بنية الفرض، وإن نوى التطوع لم يجزه. والله أعلم. "فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/16)