الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : هل يأخذ الإخوة من تركة أختهم التي لها بنات فقط

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 26-07-2012

التصنيف : الوصايا والفرائض

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

توفيت امرأة ولها بنات وإخوة، هل يأخذ إخوتها من تركتها؟


الجواب :

في هذه المسألة يكون تقسيم التركة كالتالي:

أولاً: الثلثان للبنات إن كن اثنتين فأكثر، ويتقاسمن ذلك بالتساوي.

ثانياً: والثلث الباقي لإخوتها، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/51)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha