في هذه المسألة يكون تقسيم التركة كالتالي:
أولاً: الثلثان للبنات إن كن اثنتين فأكثر، ويتقاسمن ذلك بالتساوي.
ثانياً: والثلث الباقي لإخوتها، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/51)