الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (272) مقبرة قرية الطنيب

أضيف بتاريخ : 11-03-2019

قرار رقم: (272) (5 / 2019) مقبرة قرية الطنيب

بتاريخ (30/جمادى الآخرة/1440هـ) الموافق (7 / 3/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس (30/جمادى الآخرة/1440هـ)، الموافق (7/3/ 2019م) قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (رقم 4/6 /2 /14037، تاريخ 25/11/ 2018م) حيث جاء فيه: إشارة إلى قرار مجلس الأوقاف رقم 4/11 /2018، تاريخ 12/ 8/ 2018، والخاص بإعادة جزء من الحصص المسجلة من قطعة الأرض رقم (5) حوض رقم (3) البلد/ قرية الطنيب من أراضي جنوب عمان، والمسجلة باسم المتولي العام على الوقف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. راجياً سماحتكم الإيعاز لمن يلزم بعرض الأمر على مجلس الإفتاء لإبداء الرأي الشرعي، علماً بأنه تم تسجيل كامل القطعة مقبرة استناداً لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001م. مرفقاً بطيه صورة عن القرار الموصوف أعلاه.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

قواعد الشريعة تقضي بأن تفرق وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بين حالتين:

الأولى: إذا سجل الواقف أرضه وقفاً بحجة رسمية، ففي هذه الحالة تتولى الوزارة شأن الأرض المسجلة كاملة ملتزمة بشرط الواقف.

الثانية: إذا لم تسجل الأرض وقفاً، وإنما تم الدفن فيها عملياً دون حجة وقف، ففي هذه الحالة لا يجوز تسجيل الأرض كاملة باسم المتولي العام وزارة الأوقاف، وإنما غاية ما يمكن للوزارة تسجيله – بحسب قوانينها وأنظمتها – هو الجزء الذي تم الدفن فيه فعلياً مع حريم "ارتداد" يناسبه، دون باقي الأرض الفارغة. إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان، والمساحة الفارغة من الدفن لم تتغير صفتها شرعاً، فليست من ولاية الأوقاف، بل تعاد لأصحابها. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو       

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

     أ.د. عبد الله الفواز / عضو       

  د. محمد خير العيسى / عضو

      د. ماجد الدراوشة / عضو       

  أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

          القاضي خالد وريكات / عضو     

 د. أحمد الحسنات / عضو

        د. رشاد الكيلاني / عضو       

         د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجب انشراح الصدر أو رؤية رؤيا صالحة بعد صلاة الاستخارة لكي نمضي فيما استخرنا له؟

لا يلزم بعد الاستخارة رؤية شيء في المنام أو انشراح الصدر، ولكن يمضي فيما يريد؛ فإن يسره الله تعالى فقد اختاره له وتكون فيه البركة إن شاء الله، وإن صرفه فقد صرف عنه شرًّا.

دليل مشروعية الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ثبتت مشروعية الأضحية بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين:

1-أما القرآن: قال الله سبحانه وتعالى: (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ الله لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ) [الحج:36]، وقال سبحانه: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر:2]، وعلى أشهر الأقوال في تفسير الآية أن المراد بالصلاة: صلاة العيد. وبالنحر: نحر الأضاحي. 

2-وأما السنة: فقد روى البراء بن عازب رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شيءٍ) [متفق عليه].

وعن أنس رضي الله عنه قال: "ضَحَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ" [متفق عليه].

3-وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، ولم يُخالف في ذلك أحد. [مغني المحتاج، للشربيني (6/ 122)]. والله تعالى أعلم


ماذا يقول الذابح عند ذبح العقيقة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يسنُّ أن يقول عند الذبح: (بسم الله، والله أكبر، اللهم لك وإليك، هذه عقيقة فلان)، فقد روى البيهقي في [السنن الكبرى (9/ 511)] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اذْبَحُوا عَلَى اسْمِهِ وَقُولُوا: بِسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ، اللهُمَّ لَكَ وَإِلَيْكَ، هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلَانٍ). والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد