الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (95) حكم صدقة الفطر

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (95) حكم صدقة الفطر

بتاريخ: 9/ 9/ 1426هـ ، الموافق: 12/ 10/ 2005م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم صدقة الفطر ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

إن صدقة الفطر هي الزكاة التي تجب بالفطر في رمضان على كل فرد من المسلمين قادر على إخراجها، صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين)(1).

وقد شرعت زكاة الفطر طهرهً للصائم مما قد يقع فيه من اللغو والرفث وعوناً للفقراء والمعوزين، روى أبو داود وابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهره للصائم من اللغو والرفث وطعمهً للمساكين)(2).

ويخرجها المسلم عن نفسه وعن كل من يعول ممن تلزمه نفقتهم: كزوجته وأولاده ذكوراً وإناثاً، وأبويه، وخدمه من المسلمين، كما يجب إخراجها عن الجنين الذي يولد قبل صلاة العيد.

والواجب في صدقة الفطر صاع من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط أو الأرز أو دقيق القمح أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا غالبا.

ويختار المسلم منها ما يشاء حسب سعته وقدرته، ويجوز إخراج قيمة زكاة الفطر نقداً تيسيراً على الناس، وتحقيقا لمصلحة الفقراء، وتقدر هذه القيمة بالسعر الحاضر لأي صنف من الأصناف المذكورة.

ونظرا إلى أن القوت الغالب في المملكة الأردنية الهاشمية هو القمح، فإن قيمة زكاة الفطر هذا العام تقدر في حدها الأدنى بخمسة وستين قرشاً، ومن زادَ زاد الله في حسناته.

ويخرجها المسلم من غروب الشمس ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم : (أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم)(3)وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة(4) ويجوز إخراجها أيام رمضان مراعاة لمصلحة الفقراء). والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. يوسف علي غيظــان

د. عبدالسلام العبادي

د. عبدالمجيد الصلاحــين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

الشيخ نعيم مجاهد

 

 

 


 


 

(1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، حديث رقم (1503). ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث رقم (984).

(2) رواه أبو داود في السنن، كتاب الزكاة باب زكاة الفطر، حديث رقم (1609)، قال النووي في "المجموع" (6/ 126): اسناده حسن.

(3) لم يرد الحديث بهذا اللفظ وإنما ورد بلفظ: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم» ويلفظ: «أغنوهم عن السؤال» وبلفظ «أغنوهم عن السؤال» رواه الدارقطني في «السنن» (2/ 152-153، 167)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 175)، وضعفهُ النووي في المجموع (6/ 126)، وابن حجر في بلوغ المرام ص177.

(4) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر برقم (1503) ورواه مسلم، كتاب الزكاة، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة برقم (986).

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم التيمم بسبب البرْد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يصار إلى التيمم بدلا عن الغسل الواجب في حال القدرة على استعمال الماء، كأن يتم تسخينه وتدفئة مكان الاغتسال ونحوها من احترازات، فإن لم يُجدِ ذلك أو تعذر فعله، وكان الغسل يؤدي إلى ضرر بالغ، فلها التيمم حينها للعجز عن استعمال الماء بسبب الضرر الذي يلحقها كما ورد في السؤال، ولكن عليها قضاء الصلوات التي صلتها بهذا التيمم. 

جاء في [بشرى الكريم]: "لا يتيمم للبرد إلا إذا لم تنفع تدفئة أعضائه في دفع المحذور المتقدم، ولم يجد ما يسخن به الماء من إناء وحطب ونار، وخاف على شيء -مما مر في المرض- من نفس، أو منفعة عضو له أو حدوث مرض، أو زيادته، أو بطأه أو الشين المذكور في المرض، فحينئذٍ يجوز للضرر، لكن عليه القضاء، فإن نفعته التدفئة، أو قدر على التسخين، أو لم يخف شيئا مما مر في المرض.. لم يتيمم وإن تألم بالماء؛ إذ مجرد التألم لا يبيح التيمم". والله تعالى أعلم.

حكم صلاة الجمعة للمسافر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صلاة الجمعة لا تجب على المسافر، سواء سفراً طويلاً أو قصيراً، شريطة أن يغادر محل إقامته قبل دخول وقت صلاة الفجر في مذهب الشافعية، وأن لا يقيم في المكان الذي سافر إليه أربعة أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج، فإن نوى الإقامة أكثر من ذلك فلا يجوز له الترخص بمجرد الوصول للبلد، وإذا شرع في السفر بعد أذان الفجر فيجب عليه أداء صلاة الجمعة، سواء في بلده أو في أي بلد تقام فيه الجمعة.

جاء في [بشرى الكريم 1/ 383] من كتب الشافعية: "ولا تجب [صلاة الجمعة] على مسافر سفراً مباحاً طويلاً أو قصيراً، إن فارق محل إقامته قبل الفجر". 

والمراد بالسفر القصير هو السفر لمسافة دون مسافة السفر الطويل، أي دون مسافة (81كم)، ويبدأ المسافر بالترخص بمفارقة عمران البلد. والله تعالى أعلم

السنن والآداب المتعلقة بالأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

للأضحية سنن وآداب يُستَحبُّ أن يأتي بها المُضحّي، منها:
أولًا: يُسَنُّ لمن أراد أن يُضَحِّي أن يُمسك عن إزالة شيء من شعره وأظافره إذا دخلت عشر ذي الحجة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) [رواه مسلم]، ومن فعل شيئًا من ذلك؛ فلا إثم عليه، وصحَّت أضحيته.
ثانيًا: أن يذبح المضحي الأضحية بنفسه، فإن تعذَّر ذلك فليشهد ذبحها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: (قومي فاشهدي أضحيتك؛ فإنه يُغفر لك بأول قطرة من دمها) [رواه البيهقي في سننه والطبراني في معجمه، وهو ضعيف].
ثالثًا: استقبال القبلة عند الذبح؛ لأن القبلة أشرف الجهات.
رابعًا: التسمية عند الذبح، فيقول الذابح: "بسم الله الرحمن الرحيم"، ولو لم يسمِّ حلتْ أضحيته، يقول الله تبارك وتعالى: (فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: 118]، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتكبير بعدها.
خامسًا: الدعاء بالقبول، فيقول الذابح: "اللهُمَّ هذِهِ مِنْكَ وَإِلَيْكَ، فَتَقَبَّلْه مِنِّي". والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد