الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (92) حكم سفر المرأة دون محرم

أضيف بتاريخ : 11-10-2015

 

قرار رقم: (92) حكم سفر المرأة دون محرم

بتاريخ 28/ 6/ 1426 هـ، الموافق  4/ 8/ 2005 م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل سفر المرأة بالذهاب أو الإياب بلا محرم حرام أم لا، وما حكم إقامة المرأة في البلد الذي تعمل به بدون محرم ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

إن الأصل في ذلك أنه يحرم سفر المرأة - وكذلك إقامتها- بدون زوج أو محرم مسافة أبعد من مسافة قصر الصلاة، لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسافر امرأة ثلاثاً إلا ومعها محرم)(1)[رواه الشيخان] ولحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة ليس معها ذو محرم)(2) رواه الشيخان، وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم)(3) [رواه البخاري ومسلم].

 إلا أن العلماء أجمعوا على جواز سفرها بلا محرم أو زوج في الحالات الآتية:

1 - في الهجرة من دار الحرب إلى دار السلام.

2 - المخافة على نفسها.

3 - إذا وقعت أسيرة وتمكنت من الهرب.

4 - قضاء الدين ورد الوديعة.

5 - الرجوع من النشوز.

6 - وجوب عدة الوفاة أو الطلاق البائن عليها في حالة السفر.

 ورأى مجلس الإفتاء أن جواز سفرها بلا محرم أو زوج لغرض مشروع على أن يكون سفرها مقيداً بالشروط التالية:  

1 - أن يكون الطريق آمناً.

2 - أن تكون الفتنة مأمونة.

3 - أن يكون سفرها برفقة مأمونة من النساء الثقات.

4 - أن تكون ملتزمة باللباس الشرعي والأخلاق والآداب الإسلامية.

5 - أن يكون سفرها في وسائط النقل وبرفقة مأمونة من النساء.

6 - أن تقيم برفقة مأمونة من النساء المشهورات بالتقوى والخلق القويم.

 ومما يدل على ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري عن عدي بن حاتم قال: (بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتى إليه آخر فشكا قطع السبيل فقال يا عدي: هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد أنبئت عنها قال: فإن طالت بك الحياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله) قال عدي: (فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله)(4). والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

د. يوسف علي غيظان

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. عبدالمجيد محمود الصلاحين

 

 

 

(1) رواه البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب في كم تقصر الصلاة حديث رقم (1087) ورواه مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم لا حج وغيره حديث رقم (1238).

(2) رواه البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب في كم تقصر الصلاة حديث رقم (1088) ورواه مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم لا حج وغيره حديث رقم (1339).

(3) رواه البخاري، كتاب فضل الصلاة، باب مسجد بيت المقدس حديث رقم (1197).

(4) رواه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام حديث رقم (3595).

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

تجب الزكاة على جميع المال المدخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة على جميع المال المدخر، فإذا بلغ مجموع المال النصاب (وهو قيمة 85 غراما من الذهب الصافي عيار 24) وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بنسبة (2.5%) وإن كان مرصداً لحاجات أساسية، ولو كان صاحب المال مديناً، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة، ولا يخصم من حساب الزكاة، بدليل إطلاق جميع الآيات التي جاءت تأمر بالزكاة، ولم تفرق بين مدين وغيره.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "لو ملك نصاباً فقط وعليه من الدين مثله لزمه زكاة ما بيده، والدين لا يمنع الوجوب". أي وجوب الزكاة فيما بيده. 

والحول المعتبر في الزكاة وفي سائر التكاليف الشرعية التي أوجبها الله تعالى على المسلمين هو الحول الهجري. والله تعالى أعلم.

هل القيء من نواقض الوضوء؟

القيء لا ينقض الوضوء، ولكنه نجس يجب غسل الفم بعده، وغسل ما وصل إليه القيء، كي تصح الصلاة؛ لأن الصلاة لا تصح مع وجود نجاسة على البدن أو الثوب.

هل تُزكى عروض التجارة كل عام حتى لو بقيت في المستودعات عند التاجر عدّة سنين؟

نعم تُزكّى عروض التجارة كل عام ولو بقيت في مستودعاته عدّة سنين، وبهذا حارب الإسلام الاحتكار.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد