الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (93) حكم تصرف الولي الشرعي في مال القاصر

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (93) حكم تصرف الولي الشرعي في مال القاصر

بتاريخ: 3/ 8/ 1426هـ، الموافق: 7/ 9/ 2005م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: ما حكم المتاجرة وفتح حسابات بنكية بمال القاصر؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه لا يجوز تنمية واستثمار أموال القاصر إلا في الأوجه المشروعة، كما يجب تعويد الطفل على الكسب الحلال وإبعاده عن الحرام.

وعليه فإنه لا مانع شرعاً من الإذن للولي الشرعي على ابنته القاصر بالتصرف بأموالها بشرط إلزامه بالتعهد بما يراه القاضي مناسباً، بأن يكون تصرفه مقيداً بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وفي حالة إخلاله بتعهده يعتبر متعدياً وضامناً لأموال القاصر الذي يستلزم إبطال حجة الإذن.

والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبدالسلام العبـادي

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالمجيد الصـلاحين

الشيخ سعيد الحجاوي

د. واصف البكـــــري

الشيخ عبدالكريم الخصاونه

الشيخ نعيم مجاهد

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

ما حكم حلق رأس المولود الجديد؟

يُستحب حلق رأس المولود الجديد في اليوم السابع، ويُتصدق بوزن شعره ذهبًا أو فضة.

حكم المسبوق الذي لم يستطع إتمام الفاتحة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا شرع المسبوق بقراءة سورة الفاتحة فوراً دون الانشغال بدعاء الاستفتاح والتعوذ، فيركع مع الإمام ويترك ما بقي من الفاتحة، ويتحملها الإمام عنه.

جاء في [عمدة السالك/ ص47]: "لو أدرك الإمام قائماً، وعلم إمكانه مع التعوذ والفاتحة أتى به، فإن شك لم يستفتح ولم يتعوذ، بل يَشْرعُ في الفاتحة، فإن ركع الإمام قبل أن يتمها ركع معه إن لم يكن استفتح ولا تعوذ، وإلا قرأ بقدر ما اشتغل به". والله تعالى أعلم

حكم النية لكل صلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

النية ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، فيجب على المصلي أن ينوي لكل صلاة بمعنى أن يكون قاصدًا العبادة فيما يفعل، ووقتها مع تكبيرة الإحرام، ولا يُشترط التلفُّظ بها بل يُسنّ. 

والنية على ثلاث مراتب:

1-فإذا كان الصلاة فرضاً، وجب القصد والتعيين والفرضية، بأن يستحضر أو يقول: أصلي فرض العصر. 

2-وإن كانت نافلة مقيّدة بالوقت، وجب القصد والتعيين: أصلي سنة الظهر القبلية، أصلي الضحى. 

3-فإن كانت نفلا مطلقا، فيكتفى بالقصد: أصلي. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد