الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (93) حكم تصرف الولي الشرعي في مال القاصر

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (93) حكم تصرف الولي الشرعي في مال القاصر

بتاريخ: 3/ 8/ 1426هـ، الموافق: 7/ 9/ 2005م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: ما حكم المتاجرة وفتح حسابات بنكية بمال القاصر؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه لا يجوز تنمية واستثمار أموال القاصر إلا في الأوجه المشروعة، كما يجب تعويد الطفل على الكسب الحلال وإبعاده عن الحرام.

وعليه فإنه لا مانع شرعاً من الإذن للولي الشرعي على ابنته القاصر بالتصرف بأموالها بشرط إلزامه بالتعهد بما يراه القاضي مناسباً، بأن يكون تصرفه مقيداً بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وفي حالة إخلاله بتعهده يعتبر متعدياً وضامناً لأموال القاصر الذي يستلزم إبطال حجة الإذن.

والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبدالسلام العبـادي

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالمجيد الصـلاحين

الشيخ سعيد الحجاوي

د. واصف البكـــــري

الشيخ عبدالكريم الخصاونه

الشيخ نعيم مجاهد

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم صيام من جمع ريقَه فابتلعه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يُفطر من جمع ريقَه ثم ابتلعه، لكن هذا عبث لا معنى له. والله تعالى أعلم

إذا انقطع الدم بعد (40) يومًا من الولادة، ثم عاد متقطعًا خلال يومي الصيام، ما الحكم؟

متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت وعليها الغسل والصلاة والصيام، فإن عاد الدم قبل مضي خمسة عشر يومًا من انقطاعه وقبل مضي (60) يومًا من الولادة عاد حكم النفاس وتبين بطلان الصوم والصلاة التي صلَّتها، وعليها قضاء صوم تلك الأيام دون الصلاة.

 

حكم قضاء الصلاة في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز قضاء الفائت من الصلوات في كل وقت حتى في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها، والصلاة التي تحرم ولا تنعقد في أوقات النهي هي صلاة النافلة المطلقة التي لا سبب لها أصلاً، والنافلة التي لها سبب متأخر عنها كسنّة الإحرام وسنّة صلاة الاستخارة، ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة المكرمة.

جاء في [بشرى الكريم 1/ 181] من كتب الشافعية: "(ولا يحرم) من الصلاة (ماله سبب غير متأخر) بأن كان متقدماً (كفائتة) ولو نفلا ً -وصلاة جنازة- أو مقارناً كصلاة استسقاء وكسوف،... (وسنة وضوء وتحية) لمسجد، وسنة طواف وقدوم (وسجدة تلاوة) أو شكر، فلا تحرم هذه المذكورات ونحوها (إن لم يقصدها) أي: يقصد إيقاعها وقت الكراهة لكونه وقت كراهة، وإلا.. حرمت ولو قضاءً مضيقاً؛ لأنه حينئذٍ كالمراغم للشرع، بخلاف ما لو لم يتحر ذلك الوقت وإن وقعت فيه، أو تحراه لغرض آخر، كأن أخر صلاة الجنازة إليه لأجل كثرة المصلين عليها، فيجوز وتنعقد....(ويحرم ما) لا سبب (لها) أصلاً كنفل مطلق، أو لها (سبب متأخر عنها كصلاة استخارة وإحرام) وحاجة وخروج من المنزل وعند القتل؛ لتأخر أسبابها عنها". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد