الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (85) حكم الإعفاء من أجرة عقار الوقف

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (85) حكم الإعفاء من أجرة عقار الوقف

بتاريخ: 26/ 2/ 1426هـ ، الموافق: 6/ 4/ 2005م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي حول جواز طلب لجنة دعم المساجد والمشاريع الخيرية بإعفائها من أجرة طابق التسوية التابع لمسجد أبو القاسم الذي تستخدمه مركزاً لتأهيل الفتاة الأردنية ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه لا يجوز إعفاء اللجنة المذكورة من أجرة عقار الوقف الذي تستأجره إعفاءً دائماً، وينبغي أن تسجل الأجرة عليها سنوياً، وذلك لتأكيد استمرارية الوقف، ولا مانع لمجلس الأوقاف بعد ذلك أن يتخذ قراراً بإعفائها من كامل الأجرة أو من جزء منها، وذلك لكون اللجنة تستخدم عقار الوقف المذكور في وجه من وجوه الخير، حيث إِنها تتخذه مركزاً لتأهيل الفتاة الأردنية، وبذلك تلتقي مع وزارة الأوقاف ورسالتها في توظيف مصارف الوقف في وجوه الخير المختلفة. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ عبدالكريم الخصاونه

د. واصف البكــــري

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

ما حكم الحلف على القرآن ولم ينفذ؟

لا يجوز الحلف على المصحف لغير حاجة، ولا يجوز تعريض المصحف لمثل هذا، فإذا حلف شخص على المصحف ولم ينفذ ما حلف عليه؛ فعليه كفارة يمين.

هل يكفي تسبيحة أو تسبيحتان في الركوع أو السجود؟

نعم، يكفي أن يسبح المصلي تسبيحة في الركوع وكذلك في السجود بشرط أن يطمئنّ في كل منهما، وأما الثواب فبحسب عدد التسبيحات.

صرف المُدّ إلى شخصين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز صَرْفُ المُدِّ إلى شخصين؛ لأنه لا يُعَدُّ إطعامًا كاملًا لأيٍّ منهما. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد