الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (85) حكم الإعفاء من أجرة عقار الوقف

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (85) حكم الإعفاء من أجرة عقار الوقف

بتاريخ: 26/ 2/ 1426هـ ، الموافق: 6/ 4/ 2005م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي حول جواز طلب لجنة دعم المساجد والمشاريع الخيرية بإعفائها من أجرة طابق التسوية التابع لمسجد أبو القاسم الذي تستخدمه مركزاً لتأهيل الفتاة الأردنية ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه لا يجوز إعفاء اللجنة المذكورة من أجرة عقار الوقف الذي تستأجره إعفاءً دائماً، وينبغي أن تسجل الأجرة عليها سنوياً، وذلك لتأكيد استمرارية الوقف، ولا مانع لمجلس الأوقاف بعد ذلك أن يتخذ قراراً بإعفائها من كامل الأجرة أو من جزء منها، وذلك لكون اللجنة تستخدم عقار الوقف المذكور في وجه من وجوه الخير، حيث إِنها تتخذه مركزاً لتأهيل الفتاة الأردنية، وبذلك تلتقي مع وزارة الأوقاف ورسالتها في توظيف مصارف الوقف في وجوه الخير المختلفة. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ عبدالكريم الخصاونه

د. واصف البكــــري

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم من أكل أو شرب ظانًّا غروب الشمس

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أكل أو شرب ظانًّا غروب الشمس ثم تبين له أن الشمس لم تغرب بَطَلَ صومه وعليه القضاء، ولا يجوز الفطر قبل التحقق من غروب الشمس؛ إما بمشاهدته أو بالاجتهاد أو بإخبار من يثق بدينه. والله تعالى أعلم

الأنعام التي يجوز التضحية بها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا تَصِحُّ الأضحية إلا من الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم (الضأن والماعز) إناثًا أو غيرها ولو خِصيانًا. قال الله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) [الحج:34]. 
وأفضلها: الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم الماعز. 
وتُجْزِئ الأضحية من الغنم عن واحد، ومن الإبل أو البقر عن سبعة، قال جابر رضي الله عنه: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" [رواه مسلم]. والمقصود بالبَدَنَةِ هنا: البعير. والله تعالى أعلم

 

 

هل يُثاب من أُمر بالإمساك

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من وجب عليه الإمساك فأمسك يُثاب على طاعته بالإمساك؛ لأن الواجب يُثاب فاعله، لكن لا تنطبق عليه بقية أحكام الصيام؛ فلا يُكره له السواك بعد الزوال، ولا تعجيل الفطر، ولا غيرها من الأحكام. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد