الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (84) الحكم على أشرطة كاسيت تبشيرية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (84) الحكم على أشرطة كاسيت تبشيرية

بتاريخ: 6/ 2/ 1426 هـ، الموافق: 6/ 4/ 2005م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم تداول أشرطة كاسيت تبشيرية في محافظات المملكة الأردنية الهاشمية ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن تتخذ السلطات الإجراءات اللازمة لمنع تداول هذه الأشرطة، بسبب احتوائها على ما يخالف الشريعة الإسلامية. والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ عبدالكريم الخصاونه

د. واصف البكــــري

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير؟

نعم، يجوز للزوجة أن تعطي من زكاة مالها لزوجها الفقير.

حكم الاشتراك بالعقيقة بسُبْعِ جمل أو بقرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نعم يجوز؛ فلو اشترك جماعة بذبح جمل أو بقرة عن سبعة أشخاص؛ جاز، سواء أرادوا كلهم العقيقة، أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم الأضحية وبعضهم اللحم. والله تعالى أعلم

حكم القراءة من المصحف في صلاة التراويح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجوز القراءة من المصحف في صلاة التراويح، شريطة ألا يأتي بحركات كثيرة تُبطل الصلاة، لكن الأَولى أن يكون الإمام حافظًا لكتاب الله، وأن يقرأ من حِفْظِه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد