قرار رقم: (83) حكم زكاة أموال الأيتام التي تديرها
مؤسسة تنمية أموال الأيتام
بتاريخ: 20/ 2/ 1426هـ ، الموافق: 31/ 3/ 2005م
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:
ما الحكم الشرعي فيما يتعلق بزكاة أموال الأيتام التي تديرها مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وإمكانية الاستفادة منها لتوزيعها على الفقراء والأيتام، المحتاجين من خلال صندوق الزكاة ؟
الجواب وبالله التوفيق:
بعد أن تداول المجلس الرأي في هذا الموضوع، واستعرض آراء الفقهاء، واطلع على قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام الذي لا يعطي صلاحية إخراج الزكاة من أموال الأيتام لذلك فإن المجلس رأى بأن صندوق الزكاة لا يمكنه أن يطلب من المؤسسة إخراج الزكاة من أموال الأيتام. والله تعالى أعلم.
رئيس مجلس الإفتاء
قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي
د. عبدالسلام العبادي
د. يوسف علي غيظان
الشيخ سعيد الحجاوي
الشيخ نعيم محمد مجاهد
الشيخ عبدالكريم الخصاونه
د. واصف البكــــري