الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (83) حكم زكاة أموال الأيتام التي تديرها مؤسسة تنمية أموال الأيتام

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (83) حكم زكاة أموال الأيتام التي تديرها

مؤسسة تنمية أموال الأيتام

بتاريخ: 20/ 2/ 1426هـ ، الموافق: 31/ 3/ 2005م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 ما الحكم الشرعي فيما يتعلق بزكاة أموال الأيتام التي تديرها مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وإمكانية الاستفادة منها لتوزيعها على الفقراء والأيتام، المحتاجين من خلال صندوق الزكاة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد أن تداول المجلس الرأي في هذا الموضوع، واستعرض آراء الفقهاء، واطلع على قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام الذي لا يعطي صلاحية إخراج الزكاة من أموال الأيتام لذلك فإن المجلس رأى بأن صندوق الزكاة لا يمكنه أن يطلب من المؤسسة إخراج الزكاة من أموال الأيتام. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ عبدالكريم الخصاونه

د. واصف البكــــري

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل ينقض الوضوء خروج الدم من الأنف أو من جرح؟

نزول الدم من الجرح وكذلك الرعاف من الأنف لا يبطل الوضوء، ولكن يستحب له الوضوء خروجًا من خلاف من أوجبه.

 

هل تبطل الصلاة بخروج الريح من الدبر بدون رائحة؟

من تيقن خروج ريح من دبره ولو بلا رائحة بطل وضوؤه، وتبطل بذلك صلاته إن خرج منه وهو في الصلاة، وعليه أن يتوضأ ويعيد تلك الصلاة.

 

هل تُقضى الأضحية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كانت الأضحية تطوعًا وفات وقتها بعد انتهاء أيام التشريق الثلاثة؛ فلا تُقضى بل تكون شاة لحم. 
وأما إذا كانت منذورةً وفات وقتها؛ فيجب ذبحها، ويُصنع بالمذبوح ما لو كانت في وقتها المشروع. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد