الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (84) الحكم على أشرطة كاسيت تبشيرية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (84) الحكم على أشرطة كاسيت تبشيرية

بتاريخ: 6/ 2/ 1426 هـ، الموافق: 6/ 4/ 2005م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم تداول أشرطة كاسيت تبشيرية في محافظات المملكة الأردنية الهاشمية ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن تتخذ السلطات الإجراءات اللازمة لمنع تداول هذه الأشرطة، بسبب احتوائها على ما يخالف الشريعة الإسلامية. والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ عبدالكريم الخصاونه

د. واصف البكــــري

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجوز أن تعطى الزكاة لزوجة الابن؟

يجوز أن تُعطى زكاة المال لزوجة الابن إن كانت فقيرة غير مكفيّة بنفقة من تجب عليه نفقتها.

حكم حدوث الجروح والنزيف في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا ترتب على الجروح دخول شيء - من دم أو آلة - إلى الجوف؛ فقد فَسَدَ الصوم. 

أما الجروح والنزيف الخارجي فلا يُفْسِدُه؛ إذ الجروح والنزيف في نهار رمضان لا يُفْسِدان الصوم، إلا إذا ترتب عليها دخول شيء إلى الجوف. والله تعالى أعلم


حكم التضحية بالخصيّ ومقطوع الذنب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز التضحية بالشاة الخصي وهي التي أزيلت خصيتاه؛ لما قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضحى (بكَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِينَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ -أي مرضوض الخصيتين-) رواه ابن ماجه في سننه.

ولا يجوز التضحية بمقطوعة الذنب (الذيل) أو الألية أو الضرع، بخلاف مَن خُلقتْ بلا ذنب (الذيل)، أو ألية أو ضرع؛ فتجزئ. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد