الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (79) التعليق على مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2004م

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (79) التعليق على مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2004م

بتاريخ: 17/ 5/ 1425هـ ، الموافق: 5/ 7/ 2004م

 

 

 اطلع مجلس الإفتاء على مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2004م وأبدى الملاحظات التالية على مواده:

المادة (3) فقرة (ج):

النص الأصلي: (رعاية مصالحه الفضلى). رأى المجلس شطب كلمة (الفضلى) بحيث يصبح النص المقترح (رعاية مصالحه).

المادة (4) فقرة (أ):

النص الأصلي: (للطفل الحق في هوية شخصية خاصة به منذ ولادته وتاريخها). رأى المجلس أن تزاد كلمة (وديانته) على هذه الفقرة بحيث يصبح النص المقترح كما يلي: (للطفل الحق في هوية شخصية خاصة به منذ ولادته، يحدَّد فيها اسمه، ونسبه، وجنسيته، ومكان ولادته، وتاريخها، وديانته)

فقرة (ب):

النص الأصلي: (على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لكل طفل الحق في النسب ويثبت النسب بالفراش، أو بالإقرار، أو بالبينة، بما في ذلك إثباتها بالوسائل العلمية).

رأى المجلس أن تشطب عبارة (على الرغم مما ورد في تشريع آخر) وذلك كي لا تتعارض مع قانون الأحوال الشخصية.

ورأى أن تستبدل كلمة (الفراش) بـ (فراش الزوجية الصحيحة)

ورأى شطب عبارة (بما في ذلك إثباتها بالوسائل العلمية) وإضافة عبارة: (بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية). بحيث يصبح النص المقترح لهذه الفقرة كما يلي:

(لكل طفل الحق في النسب ويثبت النسب بفراش الزوجية الصحيحة، أو بالإقرار، أو بالبينة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية).

فقرة (ج):

النص الأصلي: (للطفل غير الأردني، المقيم في المملكة، الذي ليس له هوية شخصية خاصة به الحق في الحصول على مساعدة أي جهة ذات علاقة لإثبات هويته بأية وسيلة كانت).

رأى المجلس الاستعاضة عن كلمة (كانت) بكلمة (مشروعة)، بحيث يصبح النص المقترح لهذه الفقرة:

(للطفل غير الأردني، المقيم في المملكة، الذي ليس له هوية شخصية خاصة به، الحق في الحصول على مساعدة أي جهة ذات علاقة لإثبات هويته بأية وسيلة مشروعة).

المادة (6):

النص الأصلي: (تعطى الأولية لمصالح الطفل الفضلى عند اتخاذ إجراء يتعلق به، سواء قامت به مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية).

رأى المجلس شطب كلمة (الفضلى) من هذه المادة بحيث تصبح كما يلي:

(تعطى الأولوية لمصالح الطفل عند اتخاذ إجراء يتعلق به سواء قامت به مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية).

المادة (8) فقرة (أ):

النص الأصلي: (للطفل المحروم من الرعاية الأسرية الحق في الحضانة أو الكفالة أو الولاية أو الوصية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، أو وفقاً لأحكام القانون الخاص بطائفته، أو أي تشريعات نافذة المفعول).

رأى المجلس أن هذه الفقرة بحاجة إلى توضيح، بحيث يصبح النص المقترح كما يلي: (للطفل المسلم المحروم من الرعاية الأسرية الحق في الحضانة أو الكفالة أو الولاية أو الوصاية وفقاً لأحكام القانون الخاص بطائفته أو أي تشريعات نافذة المفعول تتعلق به).

فقرة (ب):

النص الأصلي: (تحدد الأسس والشروط وسائر الأحكام المتعلقة بالرعاية البديلة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية).   

رأى المجلس أن يزاد على هذه الفقرة عبارة: (لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية) بحيث يصبح النص المقترح كما يلي:

(تحدد الأسس والشروط وسائر الأحكام المتعلقة بالرعاية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية).

المادة (9) فقرة (ب):

النص الأصلي: (تراعى مصلحة الطفل الفضلى عند اتخاذ أي إجراء بحق أي من والديه، مثل تعريض أي منهما أو كليهما للاحتجاز أو الحبس أو النفي).

رأى المجلس شطب كلمة (الفضلى) من هذه الفقرة بحيث يصبح النص المقترح كما يلي:

(تراعى مصلحة الطفل عند اتخاذ أي إجراء بحق أي من والديه، مثل تعريض أي منهما أو كليهما للاحتجاز أو الحبس أو النفي).

المادة (15) فقرة (أ):

النص الأصلي: (توفير المراكز الثقافية والرياضية والترفيهية للأطفال، وتهيئة البرامج الاجتماعية والثقافية والتربوية الهادفة، خاصة في الإجازة الصيفية، بما في ذلك برامج العمل الميداني).

رأى المجلس إضافة كلمة (الدينية) بعد كلمة البرامج، بحيث يصبح النصح المقترح كما يلي:

(توفير المراكز الثقافية والرياضية والترفيهية للأطفال، وتهيئة البرامج، الدينية والاجتماعية والثقافية والتربوية الهادفة، خاصة في الإجازة الصيفية، بما في ذلك برامج العمل الميداني).

فقرة (و):

النص الأصلي: (ضمان حماية الأطفال من المؤثرات التي تخاطب غرائزهم أو تشجعهم على الانحراف والسلوك المخالف لقيم المجتمع وأنماط الحياة الصحية).

النص المقترح لهذه الفقرة كما يلي: (ضمان حماية الأطفال من المؤثرات التي تخاطب غرائزهم أو تشجعهم على الانحراف والسلوك المخالف للشريعة الإسلامية ولقيم المجتمع وأنماط الحياة الصحية).

المادة (20) فقرة (أ):

النص الأصلي: (عدم ملاحقة الطفل جزائياً قبل إتمامه العاشرة من العمر).

رأى المجلس أن هذا البند ينا في أحكام الشريعة الإسلامية، إذ إِن الشريعة الإسلامية لا تعاقب الطفل قبل البلوغ جزائياً، وإنما على سبيل التأديب. بحيث يصبح النص المقترح: (عدم ملاحقة الطفل جزائياً قبل إتمامه سن البلوغ من العمر).

المادة (25) فقرة (أ):

لاحظ المجلس أن المعلومات المشار إليها في هذه الفقرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، فعلى سبيل المثال: (فإن عقوبة جريمة اللواط مشددة في الشريعة لخطورتها)؛ لذلك فإن المجلس يرى التحفظ على هذه المادة. والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبدالسلام العبادي

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. محـمـد أبو يحيــــى

د. يوسف علي غيظان

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

 هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أثناء أداء العمرة؟

يجب على المرأة المحرمة أن تكشف وجهها وكفيها، ولكن إذا خافت الفتنة أسدلت على وجهها شيئًا بحيث لا يلامس وجهها.

حكم من مات وعليه صيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من مات قبل تمكُّنه من القضاء - كمن استمر عذره حتى مات - فلا قضاء ولا فدية ولا إثم عليه. 

وإن مات بعد التمكُّن وجب تداركُ ما فاته، وذلك بأن يُخرَجَ من تركته عن كل يوم مُدَّ طعام؛ لحديث: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ؛ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا" [رواه الترمذي].

ويجوز لوليه أن يصوم عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" [رواهُ الشيخان]. وفي رواية: "إنْ شاء". فعُلم من ذلك أن الإطعام عنه جائز، والصيام جائز. والله تعالى أعلم


حكم صلاة قيام الليل ما بين الأذان الأول والثاني للفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يبدأ قت قيام الليل من بعد صلاة المغرب إلى أذان الفجر الثاني، وأفضل وقت لقيام الليل هو الثلث الأخير، وأفضل ذلك السدس الرابع والخامس منه، فإن قسم الليل نصفين فالنصف الأخير أفضل.

ويندب لمن أراد قيام الليل تأخير الوتر حتى يصلي القيام، فإن علم من نفسه أنه لا يستيقظ، فالأفضل أن يصلي ويوتر قبل أن ينام لئلا يفوته قيام الليل والوتر.

جاء في كتاب [مغني المحتاج 1/ 462]: "قلت: نفل الليل -أي صلاة النفل المطلق- فيه أفضل من صلاة النفل المطلق في النهار؛ لخبر مسلم: (أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) وفي رواية له (إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة)، ولأن الليل محل الغفلة، وإنما قيّدت النفل بالمطلق تبعا للشارح مع أن مقتضى الحديث والمعنى تفضيل رواتب الليل على رواتب النهار لتفضيلهم ركعتي الفجر على ما عدا الوتر، وأوسطه أفضل من طرفيه إذا قسمه أثلاثاً؛ لأن الغفلة فيه أكثر والعبادة فيه أثقل، فإن أراد القيام في ثلث ما فالأفضل السدس الرابع والخامس؛ لحديث الصحيحين (أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه)، ثم آخره أفضل من أوله إن قسمه نصفين؛ لقوله تعالى: (وبالأسحار هم يستغفرون) [الذاريات: 18] ولخبر الشيخين: (ينزل ربنا تبارك وتعالى أي ينزل أمره إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له)".

وجاء في كتاب [عمدة السالك/ ص60]: "والأفضل تقديمه عقيب سنة العشاء، إلا أن يكون له تَهَجُّدٌ فالأفضل تأخيره ليوتر بعده، ولو أوتر ثم أراد تهجداً صلى مثنى مثنى ولا يعيده، ولا يحتاج إلى نقضه بركعة قبل التهجد. ويندب أن لا يَتَعَمَّد بعده صلاة".

هذا؛ وقيام الليل يطلق على أي صلاة تصلى في الليل، وأما التهجد فيطلق على قيام الليل الذي يكون بعد نوم إن صلاه بعد المغرب أو صلاه بعد العشاء من دون نوم، وعلى ذلك يسمى الوتر تهجداً؛ لأنه لا يصلى إلا بعد العشاء.

جاء في [المجموع 4/ 84]: "الصحيح المنصوص في الأم والمختصر أن الوتر يسمى تهجداً". 

وجاء في [نهاية الزين 1/ 114]: "ومن النَّفل المطلق قيام اللّيل، وإِذا كان بعد نوم ولو في وقت المغرب وبعد فعل العشاء تقديمًا يسمى تهجداً".

وجاء في [حاشية البجيرمي على الخطيب 1/ 418]: "قوله: (صلاة اللّيل) الإِضافة على معنى في أَي صلاةٌ في اللّيل، قوله: (لكان أوْلى) وجه الأولويّة أَنّ صلاة اللّيل شاملةٌ للتّهجّد وغيره". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد