الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (79) التعليق على مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2004م

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (79) التعليق على مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2004م

بتاريخ: 17/ 5/ 1425هـ ، الموافق: 5/ 7/ 2004م

 

 

 اطلع مجلس الإفتاء على مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2004م وأبدى الملاحظات التالية على مواده:

المادة (3) فقرة (ج):

النص الأصلي: (رعاية مصالحه الفضلى). رأى المجلس شطب كلمة (الفضلى) بحيث يصبح النص المقترح (رعاية مصالحه).

المادة (4) فقرة (أ):

النص الأصلي: (للطفل الحق في هوية شخصية خاصة به منذ ولادته وتاريخها). رأى المجلس أن تزاد كلمة (وديانته) على هذه الفقرة بحيث يصبح النص المقترح كما يلي: (للطفل الحق في هوية شخصية خاصة به منذ ولادته، يحدَّد فيها اسمه، ونسبه، وجنسيته، ومكان ولادته، وتاريخها، وديانته)

فقرة (ب):

النص الأصلي: (على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لكل طفل الحق في النسب ويثبت النسب بالفراش، أو بالإقرار، أو بالبينة، بما في ذلك إثباتها بالوسائل العلمية).

رأى المجلس أن تشطب عبارة (على الرغم مما ورد في تشريع آخر) وذلك كي لا تتعارض مع قانون الأحوال الشخصية.

ورأى أن تستبدل كلمة (الفراش) بـ (فراش الزوجية الصحيحة)

ورأى شطب عبارة (بما في ذلك إثباتها بالوسائل العلمية) وإضافة عبارة: (بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية). بحيث يصبح النص المقترح لهذه الفقرة كما يلي:

(لكل طفل الحق في النسب ويثبت النسب بفراش الزوجية الصحيحة، أو بالإقرار، أو بالبينة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية).

فقرة (ج):

النص الأصلي: (للطفل غير الأردني، المقيم في المملكة، الذي ليس له هوية شخصية خاصة به الحق في الحصول على مساعدة أي جهة ذات علاقة لإثبات هويته بأية وسيلة كانت).

رأى المجلس الاستعاضة عن كلمة (كانت) بكلمة (مشروعة)، بحيث يصبح النص المقترح لهذه الفقرة:

(للطفل غير الأردني، المقيم في المملكة، الذي ليس له هوية شخصية خاصة به، الحق في الحصول على مساعدة أي جهة ذات علاقة لإثبات هويته بأية وسيلة مشروعة).

المادة (6):

النص الأصلي: (تعطى الأولية لمصالح الطفل الفضلى عند اتخاذ إجراء يتعلق به، سواء قامت به مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية).

رأى المجلس شطب كلمة (الفضلى) من هذه المادة بحيث تصبح كما يلي:

(تعطى الأولوية لمصالح الطفل عند اتخاذ إجراء يتعلق به سواء قامت به مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية).

المادة (8) فقرة (أ):

النص الأصلي: (للطفل المحروم من الرعاية الأسرية الحق في الحضانة أو الكفالة أو الولاية أو الوصية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، أو وفقاً لأحكام القانون الخاص بطائفته، أو أي تشريعات نافذة المفعول).

رأى المجلس أن هذه الفقرة بحاجة إلى توضيح، بحيث يصبح النص المقترح كما يلي: (للطفل المسلم المحروم من الرعاية الأسرية الحق في الحضانة أو الكفالة أو الولاية أو الوصاية وفقاً لأحكام القانون الخاص بطائفته أو أي تشريعات نافذة المفعول تتعلق به).

فقرة (ب):

النص الأصلي: (تحدد الأسس والشروط وسائر الأحكام المتعلقة بالرعاية البديلة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية).   

رأى المجلس أن يزاد على هذه الفقرة عبارة: (لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية) بحيث يصبح النص المقترح كما يلي:

(تحدد الأسس والشروط وسائر الأحكام المتعلقة بالرعاية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية).

المادة (9) فقرة (ب):

النص الأصلي: (تراعى مصلحة الطفل الفضلى عند اتخاذ أي إجراء بحق أي من والديه، مثل تعريض أي منهما أو كليهما للاحتجاز أو الحبس أو النفي).

رأى المجلس شطب كلمة (الفضلى) من هذه الفقرة بحيث يصبح النص المقترح كما يلي:

(تراعى مصلحة الطفل عند اتخاذ أي إجراء بحق أي من والديه، مثل تعريض أي منهما أو كليهما للاحتجاز أو الحبس أو النفي).

المادة (15) فقرة (أ):

النص الأصلي: (توفير المراكز الثقافية والرياضية والترفيهية للأطفال، وتهيئة البرامج الاجتماعية والثقافية والتربوية الهادفة، خاصة في الإجازة الصيفية، بما في ذلك برامج العمل الميداني).

رأى المجلس إضافة كلمة (الدينية) بعد كلمة البرامج، بحيث يصبح النصح المقترح كما يلي:

(توفير المراكز الثقافية والرياضية والترفيهية للأطفال، وتهيئة البرامج، الدينية والاجتماعية والثقافية والتربوية الهادفة، خاصة في الإجازة الصيفية، بما في ذلك برامج العمل الميداني).

فقرة (و):

النص الأصلي: (ضمان حماية الأطفال من المؤثرات التي تخاطب غرائزهم أو تشجعهم على الانحراف والسلوك المخالف لقيم المجتمع وأنماط الحياة الصحية).

النص المقترح لهذه الفقرة كما يلي: (ضمان حماية الأطفال من المؤثرات التي تخاطب غرائزهم أو تشجعهم على الانحراف والسلوك المخالف للشريعة الإسلامية ولقيم المجتمع وأنماط الحياة الصحية).

المادة (20) فقرة (أ):

النص الأصلي: (عدم ملاحقة الطفل جزائياً قبل إتمامه العاشرة من العمر).

رأى المجلس أن هذا البند ينا في أحكام الشريعة الإسلامية، إذ إِن الشريعة الإسلامية لا تعاقب الطفل قبل البلوغ جزائياً، وإنما على سبيل التأديب. بحيث يصبح النص المقترح: (عدم ملاحقة الطفل جزائياً قبل إتمامه سن البلوغ من العمر).

المادة (25) فقرة (أ):

لاحظ المجلس أن المعلومات المشار إليها في هذه الفقرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، فعلى سبيل المثال: (فإن عقوبة جريمة اللواط مشددة في الشريعة لخطورتها)؛ لذلك فإن المجلس يرى التحفظ على هذه المادة. والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبدالسلام العبادي

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. محـمـد أبو يحيــــى

د. يوسف علي غيظان

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم من مسح رأسه ثم حلَقه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا حلق المتوضئ رأسه بعد مسحه في الوضوء، فلا يجب عليه إعادة مسح رأسه أو إعادة الوضوء. والله تعالى أعلم

كيفيات صلاة الوتر من حيث الوصل والفصل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لصلاة الوتر صفات متعددة تتفاوت من حيث الفضيلة:
الصفة الأولى: الفصل بين كل ركعتين بتشهد وتسليم، أفضل من الوصل بين الركعات، ولو كانت ركعة واحدة، لحديث عائشة رضي الله عنها:(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إلَى الْفَجْرِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ) متفق عليه.
الصفة الثانية: الوصل بين الركعات بتشهد واحد أخير.
الصفة الثالثة: الوصل بتشهدين، بمعنى قراءة التشهد قبل الركعة الأخيرة مع عدم التسليم، بل القيام لاستكمال الركعة الأخيرة، وهذه الصفة أدنى مرتبة، وسبب ذلك حتى يتميز الوتر عن فرض المغرب، وقد جاء في الحديث: (لَا تُشَبِّهُوا الْوِتْرَ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ) رواهُ الدارقطني وقال رواته ثقات.
جاء في "بشرى الكريم شرح المقدمة الحضرمية": "يجوز وصله -الوتر- بتشهد في الأخيرة، وهو أفضل، أو بتشهدين في الركعتين الأخيرتين؛ لثبوت كل منهما في مسلم من فعله صلى الله عليه وسلم، ويمتنع في الوصل أكثر من تشهدين، والفصل أفضل من الوصل إن ساواه عدداً؛ لأن أحاديثه أكثر، ولأنه أكثر عملاً" انتهى. والله تعالى أعلم.

حكم الإفرازات الملونة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الإفرازات الملونة حكمها حكم الدم، سواء كانت في بداية الحيض أم في نهايته، ولو كانت تنزل بشكل متقطع بحيث تنزل أياماً وتنقطع أياماً ثم تعاود النزول مجدداً، ما لم تزد مدتها على خمسة عشر يوماً أو تنقص عن يوم وليلة؛ لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، وأقل الطهر خمسة عشر يوماً ولا حد لأكثره. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد