الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (7) حكم ولاية المرتد

أضيف بتاريخ : 24-11-2013

 

قرار رقم: (7) حكم ولاية المرتد

بتاريخ: 8/ 11/ 1406هـ، الموافق: 14/ 7/ 1986م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل الارتداد عن الإسلام يفقد رب الأسرة الأهلية أم لا؟.

 الجواب وبالله التوفيق:

اتفق جميع الأعضاء على أن المرتد لا يعتبر أهلاً للولاية على أبنائه المسلمين ما دام مرتداً وذلك لما يلي:

1. قول الله تعالى: قول الله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [النساء/141].

2.  إن الدستور ينص في المادة الثانية منه على : أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي.

3. أن المرتد يستحق القتل شرعاً ما لم يعد للإسلام، ولذا يعامل في موضوع الأسرة معاملة الميت.

4. إن المرتد خرج من الأسرة المسلمة بردته ولهذا يخرج هو من نطاق الأسرة كما يخرج الميت.

وبناءً عليه فبصدور حكم القاضي الشرعي بردة/ط س خ والتفريق بينه وبين زوجته المسلمة/ف أ س ليس هناك مانع شرعي من إعطائها دفتر عائلة باسمها وتسجيل أولادها القاصرين الذكور والإناث المسلمين معها باعتبارها المسؤولة عن هذه الأسرة، على أن يذكر في دفتر العائلة الذي سيمنح لفاطمة المذكورة نسب أولادها إلى أبيهم ويذكر أنه قد ارتد عن الإسلام.

والله تعالى أعلم.

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

ماذا يترتب على انتهاء وقت الأضحية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا غربت شمس آخر أيام التشريق (وهو الثالث عشر من ذي الحجة) ولم يتم ذبح الأُضحية، فقد فات وقتها؛ فلو ذبحها فلا تُعَدُّ أضحية. 
أما إن كانت منذورة؛ فيجب أن يذبحها، وتكون قضاء، ويصرفها في مصارفها. 
جاء في [بشرى الكريم (ص: 702)]: "لو ذبح بعد غروب الشمس آخرها... لم تقع أضحية، ما لم تكن منذورة؛ فتقع قضاء". والله تعالى أعلم

 

 

الدعاء المستحب عند إفطار الصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يستحب للصائم أن يقول عقب فطره -أي بعد أن يأكل أو يشرب-: "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت"؛ لأنّ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، والحديث رواه أبو داود بإسناد حسن لكنه مرسل، قال شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "ولا يضر إرساله؛ لأنه في الفضائل، على أنه وصل في رواية" [تحفة المحتاج 3/ 425].

ويستحب -أيضا- أن يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله" رواه أبو داود بسند حسن، فيستحب أن يجمع الصائم بينهما كما نص عليه أئمتنا. 

قال الإمام الباجوري رحمه الله: "وقوله عقب فطره -أي من المستحب أن يقول-: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، يا واسع الفضل اغفر لي، الحمد لله الذي أعانني فصمت، ورزقني فأفطرت، اللهم وفقنا للصيام، وبلغنا فيه القيام وأعنا عليه والناس نيام، وأدخلنا الجنة بسلام" [حاشية الباجوري 1 /562].

ويجوز أن يدعو بما شاء؛ لأن دعوة الصائم مجابة، روى البيهقي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر). والله تعالى أعلم 

تجب الزكاة على جميع المال المدخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة على جميع المال المدخر، فإذا بلغ مجموع المال النصاب (وهو قيمة 85 غراما من الذهب الصافي عيار 24) وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بنسبة (2.5%) وإن كان مرصداً لحاجات أساسية، ولو كان صاحب المال مديناً، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة، ولا يخصم من حساب الزكاة، بدليل إطلاق جميع الآيات التي جاءت تأمر بالزكاة، ولم تفرق بين مدين وغيره.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "لو ملك نصاباً فقط وعليه من الدين مثله لزمه زكاة ما بيده، والدين لا يمنع الوجوب". أي وجوب الزكاة فيما بيده. 

والحول المعتبر في الزكاة وفي سائر التكاليف الشرعية التي أوجبها الله تعالى على المسلمين هو الحول الهجري. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد