الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (75) حكم نظام صندوق الإسكان لشركة مناجم الفوسفات

بتاريخ: 22/ 3/ 1425هـ ، الموافق: 12/ 5/ 2004م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في نظام صندوق الإسكان لشركة مناجم الفوسفات؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس ما يلي:

1- القروض التي يمنحها الصندوق (يترتب عليها فوائد ربوية) كما هو مبين في المواد (18.17.16.15.9). وهذا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية في تحريم القروض الربوية، قال الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)  [البقرة/275].

2- خصم مبلغ (500) فلس من كل موظف مشترك بالصندوق شهرياً من أجل التكافل والتضامن جائز شرعاً؛ لما فيه من التعاون الذي يدعو إليه الإسلام قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)   [المائدة/2].

3- خصم (1.5) بالألف سنوياً من قيمة القرض من أجل (بدل خدمات الصندوق ومن أجل التكافل والتضامن) غير جائز شرعاً؛ لما في ذلك من وجود علة الربا. إلا أنه يجوز أخذ مبلغ محدد مقطوع معقول مقابل خدمات إدارية لكل قرض بغض النظر عن مبلغ القرض قليلاً كان أم كثيراً، وبغض النظر عن المدة الزمنية للقرض؛ لأن الجهد المبذول في الخدمات الإدارية لا يختلف باختلاف قيمة القرض ومدته الزمنية، مع ضرورة الانتباه إلى عدم الخلط بين المبلغ الذي يؤخذ مقابل خدمات إدارية والمبلغ الذي يؤخذ من أجل التكافل والتضامن.

4- التأمين على المسكن وعلى حياة العضو المشترك غير جائز شرعاً، وذلك لما فيه من الربا والمقامرة، وهو من عقود الغرر والإكراه.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالسلام العبادي

د. واصف عبدالوهاب البكري

د. أحمد محمد هليل  

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. محمد أبو يحيى

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

   

                      

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يشترط الاستنجاء بعد التبول، وهل يتم ذلك بالماء والصابون أم بالماء؟

يجب الاستنجاء لإزالة النجاسة، ويكون ذلك بالأوراق الصحية أو بالأحجار أو بالماء، والأفضل أن يستنجي أولاً بالورق أو بالحجر أو ما يقوم مقامهما ثم يتبعه بالماء حتى يتيقن زوال النجاسة، ولا يشترط في ذلك استعمال الصابون، ولو استعمله فلا بأس لكن لا بد من إزالة الصابون بعد ذلك بالماء، ويجوز الاقتصار على الماء وحده أو الورق وحده إذا حصل به زوال النجاسة وأثرها.

 

ما حكم امتناع المرأة عن فراش زوجها بحجة أنه يقطع في الصلاة؟

يجب عليه أن يصلي كيلا يدخل جهنم، ويجب عليها أن تطيعه فيما شرع الله له وإن كان يقطع في الصلاة؛ لأنه مسلم عاص، وليس كافرا. والله تعالى أعلم.

هل تصحّ صلاة من صلّى إلى غير القبلة؟

استقبال القبلة شرط من شروط صحّة الصلاة؛ فمن تبيّن له بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته غير صحيحة ويجب عليه إعادتها.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد