الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (75) حكم نظام صندوق الإسكان لشركة مناجم الفوسفات

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (75) حكم نظام صندوق الإسكان لشركة مناجم الفوسفات

بتاريخ: 22/ 3/ 1425هـ ، الموافق: 12/ 5/ 2004م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في نظام صندوق الإسكان لشركة مناجم الفوسفات؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس ما يلي:

1- القروض التي يمنحها الصندوق (يترتب عليها فوائد ربوية) كما هو مبين في المواد (18.17.16.15.9). وهذا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية في تحريم القروض الربوية، قال الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)  [البقرة/275].

2- خصم مبلغ (500) فلس من كل موظف مشترك بالصندوق شهرياً من أجل التكافل والتضامن جائز شرعاً؛ لما فيه من التعاون الذي يدعو إليه الإسلام قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)   [المائدة/2].

3- خصم (1.5) بالألف سنوياً من قيمة القرض من أجل (بدل خدمات الصندوق ومن أجل التكافل والتضامن) غير جائز شرعاً؛ لما في ذلك من وجود علة الربا. إلا أنه يجوز أخذ مبلغ محدد مقطوع معقول مقابل خدمات إدارية لكل قرض بغض النظر عن مبلغ القرض قليلاً كان أم كثيراً، وبغض النظر عن المدة الزمنية للقرض؛ لأن الجهد المبذول في الخدمات الإدارية لا يختلف باختلاف قيمة القرض ومدته الزمنية، مع ضرورة الانتباه إلى عدم الخلط بين المبلغ الذي يؤخذ مقابل خدمات إدارية والمبلغ الذي يؤخذ من أجل التكافل والتضامن.

4- التأمين على المسكن وعلى حياة العضو المشترك غير جائز شرعاً، وذلك لما فيه من الربا والمقامرة، وهو من عقود الغرر والإكراه.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالسلام العبادي

د. واصف عبدالوهاب البكري

د. أحمد محمد هليل  

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. محمد أبو يحيى

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

   

                      

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم أن تصلى الصلاة السرية جهراً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الجهر بالقراءة في صلاة الفجر والركعتين الأوليين في المغرب والعشاء والٍاسرار في صلاتي الظهر والعصر سنة، ولو جهر المصلي في موضع الإسرار أو العكس فصلاته صحيحة، وإن كان الأفضل اتباع السنة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به، قال أبو هريرة رضي الله عنه: "فِي كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ القُرْآنِ أَجْزَأَتْ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ" رواه البخاري. 

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في [المجموع 3/ 389]: "السنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة، والإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك، هذا حكم الإمام، وأما المنفرد فيسن له الجهر عندنا وعند الجمهور... لو جَهَر في موضع الإسرار أو عكس لم تبطل صلاته ولا سجود سهو فيه، ولكنه ارتكب مكروها". والله تعالى أعلم 

كيف أحبّ الصلاة وأصلي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

حبُّ الصلاة يأتي إذا علمت أن الدنيا فانية، وأن الآخرة باقية، وأن صلاتك هي عملك الصالح الذي سيؤنسك في قبرك، وسينجيك عند الله في الآخرة، أفلا تحب أن تكسب الطمأنينة في الدنيا، والجنة في الآخرة، تفكر في أمرك ولا تتأخر، فالعمر لا ينتظر. نسأل الله لنا ولك التثبيت. 

حكم مسح الرأس في الوضوء من وراء حائل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب في الوضوء مسح بعض الرأس، ولا يشترط مسحه كله، وأما من كان على رأسه عمامة أو حجاب، جاز له المسح عليه بعد أن يمسح جزءا من رأسه في أي موضع كان، وهذا متيسر بمقدم الرأس، وذلك بأن تبدأ المرأة بمسح مقدمة الرأس من تحت الحجاب، ثم تتم المسح إلى مؤخر الرأس من فوق الحجاب، فإذا مسحت المرأة على الحجاب الذي على رأسها ووصل البلل إلى بشرة الرأس أو بعض شعرة في حد الرأس أجزأ عن مسح الرأس. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد