الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (71) حكم تأجير وقف لاستعماله " كوفي شوب"

أضيف بتاريخ : 13-12-2015

 

قرار رقم: (71) حكم تأجير وقف لاستعماله " كوفي شوب"

بتاريخ: 12/ 9/ 1424هـ ، الموافق: 6/ 11/ 2003م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في تأجير عقارات الوقف لاستعمالها "كوفي شوب" تقدم فيه المشروبات الغازية والأرجيلة للزبائن؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي رأى المجلس أنه يجوز شرعاً لمستأجر عقار الوقف أن يستعمله "كوفي شوب" تقدم فيه المشروبات الغازية والأرجيلة شريطة عدم استعمال العقار في أي شيء محرم شرعاً مثل المشروبات الكحولية، والشدة، والقمار والاختلاط المحرم(1). والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د.عبدالسلام العبــادي

د. محمد أبو يحيى

د. يوسف علي غيظـان

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ محمود شويــات

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 

 

 

 

 

(1) الأرجيلة والدخان من  المحرمات،  ولا يجوز تأجير المحلات لبيع هذه المواد. وهذا ما نص عليه قرار مجلس الإفتاء رقم (109) بتاريخ 30/ 5/ 2006 فانظره هناك، والله تعالى أعلم. [دائرة الإفتاء العام].

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

فَضْلُ العمرة في رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

عن ابنِ عَبَّاس رضي الله عنهما قال: "لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِن حَجَّتِهِ قَالَ لأمِّ سِنَان الأنصَاريَّة: مَا مَنَعَك مِنَ الحَجِّ؟ قَالَت: أبُو فُلانٍ - تَعنِي زَوجَهَا - كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ، حَجَّ عَلى أحَدِهِمَا، والآخَرُ يَسقِي أرضًا لَنَا. قال: فَإنَّ عُمرَةً في رمَضانَ تَقضي حَجَّةً معي" [رواه البخاري].

وعن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (عُمرَةٌ في رَمَضَانَ تَعدِلُ حَجَّةَ) [رواه الترمذي].

ومن فاتته عمرة في رمضان فأبواب الخير كثيرة منها: أن يصلي الصبح في جماعة، ثم يجلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن صَلّى الغَدَاةَ في جَمَاعةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذكُرُ الله حتّى تَطلُعَ الشّمسُ، ثُمَّ صلّى ركعّتينِ؛ كَانَت لهُ كَأجرِ حَجَّةٍ وّعُمرَةٍ تَامَّةٍ تامَّةٍ تامَّةٍ) [رواه الترمذي]. والله تعالى أعلم


حكم قطع صوم التطوع

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأَوْلَى لِمَن شَرَعَ في عبادة ألا يقطعها. قال الله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد:33]. 

لكن مَن شَرَعَ في صيام نافلة واحتاج إلى قطعه؛ فقد عمل خلاف الأولى، ولا شيء عليه. والله تعالى أعلم


هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ لسداد ديونه؟

يجوز للأخ أن يعطي من زكاة ماله لأخيه إن كان غارمًا (أي مدينًا) أو فقيرًا.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد