الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (71) حكم تأجير وقف لاستعماله " كوفي شوب"

أضيف بتاريخ : 13-12-2015

 

قرار رقم: (71) حكم تأجير وقف لاستعماله " كوفي شوب"

بتاريخ: 12/ 9/ 1424هـ ، الموافق: 6/ 11/ 2003م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في تأجير عقارات الوقف لاستعمالها "كوفي شوب" تقدم فيه المشروبات الغازية والأرجيلة للزبائن؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي رأى المجلس أنه يجوز شرعاً لمستأجر عقار الوقف أن يستعمله "كوفي شوب" تقدم فيه المشروبات الغازية والأرجيلة شريطة عدم استعمال العقار في أي شيء محرم شرعاً مثل المشروبات الكحولية، والشدة، والقمار والاختلاط المحرم(1). والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د.عبدالسلام العبــادي

د. محمد أبو يحيى

د. يوسف علي غيظـان

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ محمود شويــات

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 

 

 

 

 

(1) الأرجيلة والدخان من  المحرمات،  ولا يجوز تأجير المحلات لبيع هذه المواد. وهذا ما نص عليه قرار مجلس الإفتاء رقم (109) بتاريخ 30/ 5/ 2006 فانظره هناك، والله تعالى أعلم. [دائرة الإفتاء العام].

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم العقيقة قبل اليوم السابع من الولادة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمه. 
فلو ذُبحت قبل ولادته؛ لا تُحسَب عقيقةً، بل تكون شاةَ لحم. والله تعالى أعلم

حديث: (سيخرج أقوام من أمتي يشربون القرآن كشربهم اللبن)

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سَيَخْرُجُ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْقُرْآن كُشُرْبِهِمُ اللَّبَنَ) رواه الطبراني في [المعجم الكبير]، وأخرجه الهيثمي في [مجمع الزوائد] وقال: "ورجاله ثقات".

ومعناه: أنه سيخرج من هذه الأمة المباركة من يقرأ القرآن الكريم من غير تدبر لمعانيه، وتأمل لأحكامه، فيكون مرور الآيات الكريمات على ألسنتهم كمرور اللبن المشروب عليها. [ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير (2/ 63)]. والله تعالى أعلم.

حكم صيام من أصيب بمرض لا يُرجى بُرْؤُهُ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مَن أصيب بمرض لا يرجى بُرْؤُهُ يمنعه من الصيام؛ فعليه إطعام مسكينٍ مُدَّ طعام عن كل يوم بدلًا عن الصوم. قال الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]. 

والمُدُّ: (600) غرام من القمح أو الأرز. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد